753

وإذا وافق الساعي غنما في يد راع لأهل القرية يرعاها ويأوي لأهل القرية ثم بدا له أن يخرج بها فمر الساعي فما نرى فيها زكاة، ومن كان صاحب ماشية ليس له دار يستقر فيها وإنما يطلب الصلاح حيث أصابه ويطلب لفقرائه أن يرد عليهم ثلثه وفقراؤهم ليسوا بحضرته فلا يحسب إلا الذي بحضرته من الفقراء أو أدنى البلاد إليه أحق من أن يجاوزها إلى بلد آخر، ومن كان له ثلاثون شاة سائمة في يده وله مع رجل عشر شياه وللرجل أيضا ثلاثون شاة فعلى صاحب الأربعين الكاملة شاة في الزكاة وعلى صاحب الثلاثين الذي العشر في يده وكملت أربعين ثلاثة أرباع شاة، ومن كان له خمسة أجمال ومعه لرجل واحد أو اثنان أو ثلاثة وحال عليها الحول وهي مجتمعة فالصدقة فيها، وعلى صاحب الجمال الفاضلة الخمسة حصة فيما لزم من الصدقة، قلت: فإن قال صاحب الفضل أنت قد وجب عليك في الذي لك دون الذي لي فلا شيء علي، فإن الصدقة عليهما جميعا من قبل أن الصدقة وجبت في جماعة الأجمال، وإن كان جماعة لهم شركة في أجمال تكون لرجل في ثلاثة أجمال أو أربعة أو خمسة حصة، وتكون الأجمال في يد رجل يعمل عليها ويكون الذي له بعض هذه الأجمال له أجمال تبلغ عليه فيها الصدقة، وإذا كانت هذه الأجمال مختلطة في إبل لرجل حتى حال عليها حول وهي مجتمعة ففيها الصدقة على الجميع وتكون على شركائه حصتهم على عددهم، وأما إن كانت لزوجته فلا أرى أن تحمل شركة امرأته على جماله إلا أن يكون الحمل في جماله سنة فإنه يحمل على إبله، وإن كان في يد غيره لم يحمل عليه.

مسألة:

والمصدق إذا أخذ فريضة من صاحب الإبل فليس على صاحب الإبل قيد ولا حبل يقاد به، ومن له أربع بقرات وبقرة مكسورة أو منقوصة الرجل فالصدقة واجبة عليه.

مسألة:

مخ ۲۸۸