743

وليس للمصدق أن يأخذ من الغنم ذكرا ولا خصيا إلا أن يشأ رب المال ولا عليه أيضا أن يأخذ عوراء ولا جذعة ولا هرمة فإن أوصل رب المال إلى المصدق حقه فهو المصدق في ذلك وإن اختلفا ووقفا على الغنم فقيل لرب المال أن يصدعها نصفين ثم يختار أي النصفين أراد ثم يختار من النصف الثاني شاة ثم يختار المصدق شاة ثم على ذلك يختار رب المال ثم يختار المصدق إلى أن يستوفي، ولا نفرق بين مجتمع ولا يجمع بين مفترق، وكذلك كل غنم وغيرها من الماشية اجتمعت سنة ولو كان لكل إنسان واحدة ففيها الصدقة، والصدقة على جميع الشركاء بالحصة على قدر مالهم إذا كان مجتمعا فلا يجوز أن يفرق بعد أن وجبت فيها الصدقة لحال إبطال الصدقة وما كان متفرقا في شيء من السنة فلا يجتمع في الصدقة ولو جمع حتى يجتمع سنة وإنما يكون المجتمع مجتمعا إذا جمعه أهله وهم رجال ونساء بالغون واجتمع سنة في المحلب والمربط وما لم يكن يحلب أو كان من الذكران فحتى يجمعه المريض سنة فإن كانت دابة منها تذهب الأيام في سفر بسفر عليها أو تترك لبعض الأسباب وترجع إلى ذلك المريض المعروف فهي مجتمعة وليس ذلك مما يفرقها، وفي بعض القول لا نرى الصدقة في الاجتماع، والاجتماع هو أكثر القول عندنا وبه نأخذ.

مسألة:

مخ ۲۷۸