الضياء لسلمة العوتبي
الضياء لسلمة العوتبي
ژانرونه
•General History
سیمې
•عمان
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
الضياء لسلمة العوتبي
Salama ibn Muslim al-Sahari (d. 510 / 1116)الضياء لسلمة العوتبي
الباب الحادي والثلاثون: في صدقة الغنم روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في سائمة الرجل إذا لم تتم أربعين فلا شيء فيها، وروي عن علي فيما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - : «إذا لم تكن إلا تسعا وثلاثين فليس فيها شيء» وفي الأربعين شاة، وصدقة الغنم واجبة بالسنة في الأربعين من الغنم إذا حال عليها حول عند صاحبها ففيها شاة، وأجمع أهل العلم أن لا صدقة فيما دون الأربعين، وأجمعوا على أن في الأربعين شاة شاة، والموجود عن عبد الله بن عمر قال: أعيد إلى عمر كتاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الصدقة قال: ليس فيما دون الأربعين شاة صدقة، فإذا بلغت الأربعين وحال عليها حول ففيها شاة وسط، ثم لا صدقة في زيادتها إلى إحدى وعشرين ومائة ثم فيها شاتان ثم لا شيء في زيادتها إلى مائتي وواحدة ثم فيها ثلاث شياه، ثم لا شيء فيما زاد بعد ذلك حتى تصير أربعمائة ثم فيها أربع شياه، ثم لا شيء في زيادتها حتى تبلغ زيادتها مائة مائة ثم في كل مائة شاة، وقال أبو الحسن: إذا زادت على مائتي شاة ففيها ثلاث شياه إلى ثلاثمائة وإذا زادت على ثلاثمائة ففي كل مائة شاة شاة، فهذا ما جاء به الخبر، وقال به أهل البصرة، ومن كان له عشرون ومائة شاة ونتجت له سخلة ليلة آوى المصدق فما نقول إن بتلك تتم الصدقة، وأما من كان إنما تتم صدقة بالسخال فقيل إذا قطعت الوادي راعية دخلت في العدد وتمت بها الصدقة.
مسألة:
ومن اشترى غنما للتجارة فحال عليها الحول وهي مما تجب فيه الزكاة ففي زكاتها اختلاف بين أصحابنا. قال قوم: إذا حلت فيها الزكاة أخرج منها من الغنم ما وجب فيها، وقال قوم: يخرج من قيمتها دراهم ثم يخرج منها زكاتها أيضا من الغنم.
مسألة:
مخ ۲۶۹