الضياء لسلمة العوتبي
الضياء لسلمة العوتبي
ژانرونه
•General History
سیمې
•عمان
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
الضياء لسلمة العوتبي
Salama ibn Muslim al-Sahari (d. 510 / 1116)الضياء لسلمة العوتبي
والفصيل من الإبل لا يدخل في الصدقات الواجبات وهو الذي يفصل عن أمه بعد حوله فأما إذا دخل في الحول الثاني فإنه يكون ابن مخاض والأنثى ابنة مخاض، ويدخل هذا السن في فرائضه الصدقة وما بعده من الأسنان وأما ما هو دونه فلا وليس في الصدقة فوق الجذعة شيء، والحقة من الإبل وهي الحامل وهي مما نهى عن أخذه في الصدقة وتسمى أيضا عشرا، وقد دخلت في النهي عن أخذها إلا أن يشأ رب المال أن يدفعها في الصدقة وقد نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن أخذ كرائم الأموال إلا أن يشأ ربها.
الباب الثلاثون: في صدقة البقر
والبقر في الصدقة بمنزلة الإبل يؤخذ منها مثل ما يؤخذ من الإبل ما كان منها أقل من خمس فلا صدقة فيه، فإذا بلغت خمسا وحال عليها حول عند ربها كان عليه شاة ثم لا شيء فيما زاد حتى تبلغ عشرا ثم فيها شاتان، ثم لا شيء في زيادتها حتى تبلغ خمس عشرة ثم فيها ثلاث شياه، ثم لا شيء في زيادتها إلى عشرين ثم فيها أربع شياه، ثم لا شيء في زيادتها إلى خمس وعشرين ثم تحول إلى أسنان البقر، فتكون في الخمس وعشرين بقرة جذعة وهي سن ابنة مخاض، فإذا بلغت ستا وثلاثين ففيها ثنية وهي أسن من ابنة لبون، فإذا بلغت ستا وأربعين ففيها بقرة رباعية وهي سن الحقة من الإبل، فإذا بلغت إحدى وستين ففيها سدس سن الجذعة من الإبل، فإذا بلغت ستا وسبعين ففيها ثنيتان من البقر ثم تجري على مجرى صدقة الإبل، والإبل والبقر العوامل والطواحن والزواجر فيهن الصدقة على مثل هذا.
فصل: في أسنان البقر:
تبيع لسنة، وجذع لسنتين، وثني لثلاث، ورباع لأربع، وسدس لخمس، وضالع لست: وهو أقصى أسنانه، ويقال ضالع سنة وضالع لسنتين، وكذلك ما زاد.
مسألة:
مخ ۲۶۷