الضياء لسلمة العوتبي
الضياء لسلمة العوتبي
ژانرونه
•General History
سیمې
•عمان
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
الضياء لسلمة العوتبي
Salama ibn Muslim al-Sahari (d. 510 / 1116)الضياء لسلمة العوتبي
الباب التاسع والعشرون: صدقة الإبل روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «ليس فيما دون خمس ذود صدقة» والذود: خمس من الإبل، وأجمع أهل العلم على ذلك، يقال: أفرضت الإبل إذا وجبت فيها الفريضة، واختلف أصحابنا في العوامل وغير العوامل من الإبل والبقر السائمة وغير السائمة من البقر هل تجب الزكاة في جميعه أو في بعضه دون بعض، فقال بعضهم: لا تجب الزكاة إلا في السائمة وهي التي ترعى، وقال بعضهم: إذا كان في عملها الزكاة فلا زكاة فيها وإن لم تجب فيما تعمل الزكاة ففيها الزكاة إذا كان عدد تجب في مثله الزكاة، وقال آخرون: تجب الزكاة في العوامل وغير العوامل مما تكون في عمله الزكاة إذا كانت سائمة لا فرق عند هؤلاء في ذلك، وتعلقوا بظاهر الخبر وهو قول النبي - صلى الله عليه وسلم - : «في خمس من الإبل شاة، وفي خمس من البقر شاة، وفي الأربعين شاة شاة» (¬1) فهذا يحتمل أن يكون المراد به ما وقع عليه الاسم مما حمل من التأويل والتخصيص والنظر يوجب عند أن الزكاة تجب فيما وقع عليه اسم الإجماع من وجوب الزكاة في السائمة، وأما ما اقتنى واستعمل فلا أرى الزكاة فيه واجبة، والله أعلم، لما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه لم يوجب في الكسعة صدقة، والكسعة هي العوامل من الإبل والبقر والحمير، وإنما سميت الكسعة لأنها تكسع أي تضرب، والكسع أن يضرب الضرع باليد بعد أن ينضح بالماء البارد ليصعد اللبن، وفي الرواية عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «لا صدقة في الإبل الجارة» (¬2) التي تجر بأزمتها، والله أعلم، وسميت جارة في معنى مجرورة كما يقال: سر كاتم وأرض غامر إذا غمرها الماء مفعولة بمعنى فاعلة.
فصل: في أسنان الإبل:
مخ ۲۶۰