724

الباب الثامن والعشرون: زكاة أموال أهل الصلاة الذين يختلفون بها في البحر قال أبو عبد الله - رضي الله عنه - كان في جواب من أبي عبيدة وحاجب إلى الجلندى بن مسعود رحمه الله ذكرت أنكم تأخذون زكاة قوم يقدمون من البحر وبينكم وبينهم ثلاثة أيام أو يومان ولا تحمونهم، فاعلم أنا لا نحب أن يأخذوا منهم وأنتم لا تحمونهم، قال: وأنا أقول لا يؤخذ من أهل عدن زكاة إذا قدموا منها إلا من أحال منهم حولا بعمان بعد مقدمه أو يكون له وقت هاهنا معروف فيعطي لوقته، وكذلك من قدم من بلاد العرب، وأما من قدم من بلاد العجم كان من أهل العجم أو من أهل الصلاة فإنه يؤخذ منه الزكاة من حين قدم إذا باع متاعه، وأما ما لم يبع متاعه لم تؤخذ الزكاة منه حتى يبيع، فإن قدم ومعه ورق أو ذهب أو فضة فلا تؤخذ منه من الدنانير والدراهم شيء حتى يحول عليه حول منذ قدم إلا إن قال إنه قد حال عليه حول في زكاته أخذت منه الزكاة من الدراهم والدنانير، وأما الذهب والفضة فهو مثل الأمتعة إذا باع أخذت منه الزكاة من الثمن وإذا باع متاعه حمل على ثمنه الدنانير والدراهم التي قدم بها ولو لم يحل عليها حول.

مسألة:

مخ ۲۵۶