715

وإذا ميز الهالك دراهم الحجة فلا زكاة فيها فإن ميزها الوصي أو الورثة ففيها اختلاف. قال بعض: فيها الزكاة، وقال بعض: لا زكاة فيها، والحجة له لو لم يبق ثلث يؤدي منه ما يخرج للزكاة لم يكن يخرج منها الزكاة وإن أخرج من الحجة زكاة ونقصت عن إنفاذ الحجة كما أوصى ولم يكن ثلث كان على الوصي ضمان ذلك، وإذا قبض الرجل الحجة ليحج بها فلا زكاة عليه فيها ولا على الورثة حتى يستحقها الآخذ لها ويحول معه حول منذ صارت له وهي مما تجب فيه الزكاة ثم عليه الزكاة. ومن أوصى بأربعمائة درهم حجة في ماله ثم هلك فباع الورثة من ماله بأربعمائة درهم ودفعوها إلى الوصي فأقرضها أو أقرضها ومكث سنين وهي مقترضة.

مخ ۲۴۵