713

الباب الثالث والعشرون: ما يجب في الزكاة من الوقوف وما لا يجب كل ما كان من الأموال وفقا على الفقراء أو في السبيل من سبل الله فلا صدقة فيه، وكذلك المال الذي توقفه النصارى من العرب على بيعهم أو على فقرائهم أو في سبيل من سبلهم وهو من أصل أموالهم فلا صدقة في ثمرته، وكذلك غيرهم من أهل الذمة يشترون بالأمر أموال أهل الصلاة ثم يجعلونها وقفا على أهل كنائسهم في دينهم أو بيت نار المجوس أو في فقرائهم أو في سبيل من سبلهم في دينهم فلا زكاة في ثمرته، وقيل عن أبي عبد الله أن الصدقة فيما وقفوه على بيعهم وكنائسهم وبيت نار المجوس إذا كان هذا المال تجري فيه الصدقة في الأصل من قبل فإن وقفهم هذا باطل لا يذهب الصدقة ولا يكون مثل ما يوقفه أهل الصلاة على المساجد والفقراء وغيرهم من أبواب البر مما وقفه أهل الصلاة فلا زكاة فيه، ومن غيره وما اشترى الذمي من الأرض والنخل والغنم والإبل والبقر من أرض المسلمين ولو تداولها ذمي بعد ذمي إذا كان أصلها من أموال المسلمين ففيها الزكاة على أي أهل الذمة صارت إليه وليس لهم أن يخرجوا بالماشية من أرض المسلمين إلى أرض الشرك إذا كانت تجري فيه الصدقة، وما اشترى المسلمون من أرض نصارى العرب التي كانت يجري فيها الخمس عندهم فإنما على المسلمين فيها العشر.

الباب الرابع والعشرون: ما يجب من الزكاة في الوصية بالحج وغيره في أبواب البر وما يجب على المصدق في ذلك وما لا يجب

ومن أوصى بدراهم موضوعة في حجة فقال: هذه الدراهم في حجة عني فلا زكاة فيها ولو حال عليها حول وهي مائتا درهم أو أكثر، وإذا أوصى بحجة في ماله بأربعمائة درهم فلا زكاة فيها ولو حال عليها حول مذ مات الموصي حتى يباع من ماله فإذا بيع من ماله وصارت دراهم وحال عليها حول من قبل أن يحج بها عنه ففيها الزكاة ويكون ما نقص منها للزكاة في ثلث ماله ويؤخذ منه ويرد فيها.

مسألة:

مخ ۲۴۲