692

حول الأصل ولا يعتبرون للفائدة وقتا غير وجوب النصاب في الزكاة وبالله التوفيق، وفي موضع آخر عنه أن من كان عليه زكاة فأخرجها حتى بقي عليه قليل لم يخرجه حتى استفاد فائدة إن الزكاة في تلك الفائدة ما لم يكن أخرج الزكاة المتقدمة كلها، وإن كان قد أخرج الزكاة المتقدمة ثم استفاد شيئا لم تجب فيه الزكاة إلى أن يحول عليها في يده حول.

مسألة:

مخ ۲۱۵