الضياء لسلمة العوتبي
الضياء لسلمة العوتبي
ژانرونه
•General History
سیمې
•عمان
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
الضياء لسلمة العوتبي
Salama ibn Muslim al-Sahari (d. 510 / 1116)الضياء لسلمة العوتبي
قال بعض قومنا: في الدراهم ثلثها فضة وثلث نحاس وثلث رصاص، قال: إن كنت تعرف أن فيها من الفضة الخالصة ما تجب عليك فيه الزكاة فترك ما كان فيها من فضة ودع ما سوى ذلك من الخبث، وإن لم يعلم ذلك فاسبكها حتى تخلص الفضة وتخرج الخبث ثم زك ما خلص من الفضة، اختلف الناس في الحلي. قال قوم: لا زكاة فيه إذا كان مما يعار ويلبس، وقال آخرون: فيه الزكاة إن كان مما لا يعار ولا يلبس وكان ذخرا ففيه الزكاة بلا خلاف، وقال قوم: الزكاة في الذهب إذا بلغ قيمته مائتي درهم وذلك أن - عليه السلام - سن في الذهب والفضة وكان الدينار في ذلك الزمان بعشرة وكان وزن عشرين دينارا مائتي درهم، وقال قوم: ليس فيما دون عشرين دينارا زكاة على ما جاءت السنة. قال مالك والشافعي في الحلي لا زكاة فيه لأنه مما ينتفع به فأزالا عنه الزكاة للمنفعة وجعلوها بمنزلة الثياب وما ينتفع من الفرش وغير ذلك فأزالا بذلك عنه الزكاة، ثم قالا في آنية الفضة والذهب التي يتجمل بها في البيوت إن فيها الزكاة واعتلا بأن الزكاة إنما تطلب عن الحلي لأن الناس يتجملون بها وقد وجدنا هذه العلة في آنية الفضة والذهب مما يتجمل الناس به وينتفعون، وقال بعض: من يحتج في ذلك بأن الانتفاع بآنية الفضة والذهب مكروه وأن الانتفاع بالحلي واللباس ليس بمكروه، قيل له: وما الدليل على أنه إذا كان مكروها ذلك مما يوجب الزكاة فيه، وإذا كان مباح الانتفاع به إن ذلك مما يسقط الزكاة، ومما يكن مناقصة فلا زكاة فيه؟ قيل له: ما كان قولك أنها مثل قوله: والزكاة إنما وجبت تعبدا من الله تعالى على عباده لا لتحريم منفعة ولا لإباحتها.
مخ ۲۱۱