الضياء لسلمة العوتبي
الضياء لسلمة العوتبي
ژانرونه
•General History
سیمې
•عمان
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
الضياء لسلمة العوتبي
Salama ibn Muslim al-Sahari (d. 510 / 1116)الضياء لسلمة العوتبي
اختلف الناس في حد الفقير الذي يأخذ الصدقة فقال قوم: إذا كان في حال لا يكفيه مكسبته في سنته أخذ الزكاة، وإن كان له مال لا يكفيه من ثمرة إلى ثمرة أخذ الزكاة وإن كفاه ماله من ثمرة إلى ثمرة لم يأخذ من الصدقة، وقال آخرون: حتى يفضل معه خمسة عشر درهما، ومنه من قال: ثلاثون درهما بعد مؤونته ثم لا يأخذ الزكاة ولا يبيع الأصل، ومنهم من قال: إذا كان عنده مائتا درهم ناضح لم يأخذ الصدقة، وقال قوم: إذا كان عنده مائتان أو قيمتها لم يأخذ من الصدقة، وهذه المسألة ضيقة عندهم، ومنهم من قال: من ملك خمسين درهما ولا دين عليه ولا عيال له لم يأخذ الصدقة، وإن كان عليه دين أو عيال أخذ ما يكفيه في سنته، ومن كانت مكسبته حراثة أو إجارة وهي قائمة بمؤونته ولا ينقض عليه فقد قيل: إنه غني ولا يأخذ من الزكاة، وقال عزان: من كان معه مائتا درهم لا حاجة له بها ينفقها فيها فلا يعطى من الزكاة، ومن كانت يسرته حاضرة من مال أو تجارة أو صناعة لم يعط من الزكاة شيئا، ومن أصاب من زراعته ما يكفيه وعياله لسنته لم يعط منها، ومن كان معه مائة درهم فاضلة عن نفقته وما يحتاج إليه وهي من ماله أو احتياله وكسب من تجارة أو إجارة لم تجز له الزكاة على قول بعض فقهاء المسلمين وليس لهم أن يعطوه إذا علموا ذلك، وإن كان ذلك من صدقة عليه من زكاة فذلك صدقة، وعلى بعض القول له أخذ الصدقة، وقال آخرون: لا يأخذ إلا قدر ما يكفيه سنة ثم يمسك، ومن كان معه إنسان هو قائم به ولو كان إليه هو ومن يجب عليه عوله لم يحتج إلى ذلك كله، وإذا عال الآخر احتاج إلى الأخذ وكان الذي عنده فقير جاز له أن يطعمه منها.
مسألة:
مخ ۱۵۸