618

والزكاة تجب للفقراء من أهل البلد فإن فضل شيء عنهم فلأقرب القرى إليهم من البلد الثاني وإن لم يفضل لم يتعد بها إلى غيرهم إلا أن يكون فقير مستحق يصل إلى صاحب الزكاة وهو من غير أهل البلد الثاني فذلك له حق في الصدقة وهو ابن السبيل وله أن يدفع إليه، وإن كان في البلد رجل صالح معروف بالصلاح وله مال لا يقيمه أو عليه دين يحيط بملكه فجائز أن يأخذ من الزكاة ما ينقص عن سنته من ماله، وإن ذهب كله في الدين أخذ لسنته، وقال قوم: إذا صار مستحقا أخذ ما أعطى، والذي يعطى الصدقة جائزة له أن يعطى ما يكفيه ويكفي ما يعول لنفقتهم وكسوتهم وما يحتاجون إليه في سنتهم.

مسألة:

مخ ۱۳۸