578

ومن بلغت ثمرته فلم يعلم كيلها لم تلزمه فيها صدقة إذا لم يضيع ذلك، وإن ضيعه فليس له تضييع ماله ولا ضمان عليه في الزكاة، ومن له مال يبلغ طناؤه مائتي درهم وخراجه مائتي درهم أو أكثر ويخاف ضرب السلطان على الخراج إن أخرج الزكاة ولا شيء عنده يغذي به نفسه فالزكاة تلزمه إذا بلغت فيه وكان هو البائع لثمرته التي وجب الحق عليه فيه في ذمته وماله بالتعبد للفقراء، وإن خاف الضرب والحبس وليس خوف ضرب الجائر بمسقط فرض الله عنه.

مسألة:

مخ ۹۶