571

وإذا كان الرجل له دين عاجل على رجل وهو ملي به إلا أنه يدافعه ولا يقدر على الأخذ منه فلا زكاة عليه فيه، ومن كان معه مال يزكيه فلم يزكيه حتى استفاد مالا قالوا: يخرج منه الزكاة ومن الفائدة فإن كان معه مال يزكيه ثم نقص حتى بقي منه شيء لا تجب فيه الزكاة استفاد مالا قبل محل وقت أجله قال: قالوا تجب فيه الزكاة، وقال النبي - صلى الله عليه وسلم - : «لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول » (¬1)

مخ ۸۹