551

وعنه - صلى الله عليه وسلم - : «في كل شيء أخرجت الأرض العشر» (¬1) ، وعنه - صلى الله عليه وسلم - : ««ليس في الخضروات صدقة» (¬2) . وذكروا عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه قال : «عفي لكم عن صدقة الخيل والرقيق فأدوا ربع العشر وفيما دون المائتي الدرهم زكاة» (¬3) يرجع إلى حديث النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه كتب لوائل بن حجر الحضرمي ولقومه من غريب الحديث إن شاء الله، وسن «أنه ليس في الذهب ولا في الورق وإن بلغ عشرين أو أربعين مثقالا فصاعدا، أو بلغت الورق مائتي درهم أو أكثر زكاة حتى يحول عليها عند مالكها حول كامل فيحول الحول وهي عنده وليس عليه فيها دين، وسن أن الزكاة في الذهب والورق تتكرر على مالكها في كل عام ما بقي من الذهب عنده عشرون مثقالا ومن الورق مائتا درهم، فإذا نقصت عن ذلك سقطت زكاتها، وسن أن الذهب تبره وعيبه سواء تجب فيه الزكاة إذا بلغ الذهب ما كان من تبر وعين عشرين مثقالا والورق مائتي درهم ففيه الزكاة ربع العشر، واختلفوا في الحلي من الذهب والفضة إذا كان مما يعار ويلبس فقال بعضهم: يزكى.

وقال آخرون: لا زكاة فيه، ولم يختلفوا أنه إذا كان لا يعار ولا يلبس وكان ذخرا أن الزكاة فيه، والذي نقول نحن أن الزكاة فيه لازمة على الحالين كليهما.

مخ ۶۴