534

قال أبو مالك: قال الربيع: من عزل زكاته فلم يدفعها للفقراء حتى جاءتها نار فأحرقها أو سيل فحملها إنه لا ضمان عليه فيما نقل إلينا عنه، قال: ولسنا نأخذ به والعدل عندنا خلافه لأن الواجبات لا تزول عن أهلها إلا بالخروج منها كما أن الفرائض لا تسقط عمن لزمته إلا بقضائها وأيضا فإن الفقراء شركاء لأرباب الأموال بمقدار الزكاة التي تجب عليهم، والشريك لا تتخلص شركته إلا أن يصل إلى شريكه حصته ثم يصح له الملك فيما في يده، ويجوز له التصرف فيه كسائر الأموال الخالصة.

مسألة:

مخ ۴۷