الضياء لسلمة العوتبي
الضياء لسلمة العوتبي
ژانرونه
•General History
سیمې
•عمان
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
الضياء لسلمة العوتبي
Salama ibn Muslim al-Sahari (d. 510 / 1116)الضياء لسلمة العوتبي
ومن سلم زكاته إلى عبد لرجل فإن ذلك لا يجزيه ولو كان مولى العبد فقيرا وسلمها العبد إليه فإنه لا يجزيه وعليه إخراجها ثانية، وعن أبي عبد الله فيمن وزن زكاته وعزلها إن ذلك قطع لزكاته وإن لم يسلمها إلى الفقراء، وإن ما يستفيده من بعد أو ينفقه من شيء فغير داخل في زكاته، وأما إن حاسب صاحب الزكاة الولاة وأحالهم بها على غرمائه قال: ما أظن هذا يكون قطعا للزكاة، ومن كان وقت زكاته شهر رمضان فلزمه عشرون درهما فأخرج منها عشرة إلى صاحب الزكاة وبقي عشرة دراهم فلم يقضها حتى جاء شهر رمضان الثاني فإن كان صاحب الزكاة حاسبه وأخذ منه العشرة فإنا نرجو أن لا يكون عليه إلا عشرة دراهم ويزكي السنة الثانية، وإن كان لم يحاسبه فأعطى بعضا وبقي بعض فإنا نقول تجب الزكاة لسنتين فالله أعلم واسأل عنها.
مسألة:
ومن اشترى تمرا ليقضيه عن زكاته إلى بائعه من غير قبض فلا يجزيه وضمان الزكاة باق عليه لأنه إذا لم يقبضه فهو دين على البائع ولا يجوز قضاء الدين من الدين فإن كان قد أبرأ البائع منه فالبائع برئ والثمن على المشتري والزكاة باقية على حالها.
مسألة:
ومن كتاب أبي الحسن وإن كال الزكاة ثم ميزها فغصبت أو حملها سيل. قال قوم: يخرج زكاة ما في يده غير ما غصب، وقال قوم الكل، وقال آخرون: لا زكاة عليه، ومن غيره عن رجل أخرج زكاته ثم شك في شيء من ماله أنه لم يخرج عنه زكاة ويرجو أنه قد أخرجها، فعلى ما وصفت فإن كان في وقت زكاته فعليه إخراج ما شك فيه وإن كان قد انقضى الوقت فليس عليه حتى يعلم أنه لم يزك.
مسألة:
مخ ۴۶