515

قال الشيخ أبو الحسن رحمه الله: الله أعلم أن الزكاة تخرج من رأس المال لا مؤونة عليها من طالع ولا حامل ولا لاقط، ولا شائف، ولا غير ذلك، والموجود في الآثار أن الزكاة تخرج من رأس الثمرة قبل جميع الإجارات ولا يدفع في شيء من الإجارات شيء من الصدقة، وفيها قول آخر وهو أرخص، وفي النفس منه أن حصاد الثمرة يكون منها ولا صدقة في ذلك على أرباب الأموال فانظر في ذلك، وقد أجازوا تقديم الصدقة على قول بعض الفقهاء إذا أدرك الثمرة، ومنهم من أجاز تقديمها على بلوغ الثمرة وكذلك إذا أسبل الزرع وفيها قول آخر واختلف في تقديمها في الثمار.

مخ ۲۳