506

قال أبو عبد الله محمد بن محبوب: أحب أن يبعث بها إلى فقراء المسلمين فإن فعل ذلك فلا بأس، ومن كان بواسط وليس عنده أحد ممن يستحق الزكاة فإن ضمن بها وبعث بها إلى البصرة أو إلى غيرها فقد أحسن وإن قسمها فيمن عنده جاز له وإن لم يكونوا مستحقين لها، وإذا كان صاحب الصدقة في مكان رأى أن الطعام أصلح أن يفرقه على الفقراء فاشترى بصدقته طعاما وفرقه على الفقراء فلا بأس، وأما أن يبيع صدقته من الطعام بدراهم ويفرقها على الفقراء فلا إلا أن يكون موضع مثل تين أو غيره ، ويريد أن يحمل الطعام إلى الفقراء فلا يمكنه، فإنه يبيعه بالاجتهاد ويفرق على الفقراء أو يشتري بثمنه طعاما كمثله وبعض الفقهاء قال: له أن يعطي عن صدقة الثمرة ورقا ولا يعطي على الورق شيئا من الثمار ولا غير ذلك.

مسألة:

مخ ۱۴