494

والحجة في استكمال الحول: قوله - عليه السلام - لمعاذ بن جبل حين بعثه إلى اليمن: «انتظر بأرباب الأموال حولا ثم خذ منهم ما أمرتك به» (¬1) .

مسألة:

ولم نجد في كتاب الله ولا سنة رسوله - عليه السلام - ما يبين أن للزكاة وقتا مؤقتا كالصلاة، فمن لزمته الزكاة إلى وقت لم يهلك بتأخيرها ما لم يمت، فإذا مات فلم يؤدها أو يوصي بها هلك بذلك.

والذي يستحبه الفقهاء لكل من لزمته الزكاة في ماله أو زرعه ألا يؤخرها وعليه أن يؤديها من حينها، فإن ذلك أسلم له في ميعاده.

مخ ۲