492

كل ذلك واسع جهل معرفته ما لم يحضر وقته، ويجب العمل به، أو يركب شيء منه. فإن حضر وقته، ولزم وجوبه، أو ركب محظور منه، لم يسع جهله ولا فعله على علم ولا بخطأ. ولزم العمل به على ما أمر به، إلا الميتة والدم ولحم الخنزير وشرب الخمر، فإنه معذور فاعله في حال الاضطرار غير باغ ولا عاد. وهذه جملة تدل على غيرها من تدبر (¬1) معانيها، وأمعن النظر فيها. والتوفيق بالله عز وجل.

تم الجزء الثاني من كتاب (¬2) الضياء. ويتلوه الجزء الثالث إن شاء الله (¬3) . باب في شيء من الأصول والواجب على من أراد التفقه أن يعرف أصول الفقه (¬4) .

مخ ۴۹۶