352

الذريعة إلى أصول الشريعة

الذريعة إلى أصول الشريعة

ایډیټر

أبو القاسم گرجي

خپرندوی

انتشارات دانشگاه تهران

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۳۸۷ ه.ق

د خپرونکي ځای

طهران

وهذا غير صحيح، لان التعارف قد اقتضى في تعليق التحريم أو التحليل بالأعيان الافعال فيها، وصار ذلك بالعرف يجري مجرى تعليق الأملاك بالأعيان، لأنهم يقولون: (فلان يملك داره وعبده) وإنما يريدون انه يملك التصرف فيهما. ثم المفهوم من هذا التصرف ما يليق بالعين التي أضيفت إلى الملك من استمتاع وانتفاع، وغير ذلك.

وإنما حملهم على هذا الحذف في الملك والتحريم والتحليل طلب الاختصار، فاستطالوا أن يذكروا جميع الأفعال، و يعدوا سائر المنافع، فحذفوا ما يتعلق التحريم أو الملك به، اختصارا.

ولا يمكن أحدا أن يقول: أن إضافة الملك إلى الأعيان

مخ ۳۵۲