الذريعة إلى أصول الشريعة
الذريعة إلى أصول الشريعة
ایډیټر
أبو القاسم گرجي
خپرندوی
انتشارات دانشگاه تهران
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۳۸۷ ه.ق
د خپرونکي ځای
طهران
سیمې
•عراق
سلطنتونه او پېرونه
په عراق کې خلفاء، ۱۳۲-۶۵۶ / ۷۴۹-۱۲۵۸
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
الذريعة إلى أصول الشريعة
Al-Sharif al-Murtadha (d. 436 / 1044)الذريعة إلى أصول الشريعة
ایډیټر
أبو القاسم گرجي
خپرندوی
انتشارات دانشگاه تهران
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۳۸۷ ه.ق
د خپرونکي ځای
طهران
بيدي، وإنما أعطاه بأنامله، وكذلك كتبت بيدي، وإنما كتب بأصابعه.
وليس يجري قولنا (يد) مجرى قولنا: (إنسان) - كما ظنه قوم - لان الانسان يقع على جملة يختص كل بعض منها بأسم، من غير أن يقع اسم إنسان على أبعاضها، كما يقع اسم اليد على كل بعض من هذا العضو، فبان أن الاجمال حاصل في الآية. ومن قال: أحمله على أقل ما يتناوله الاسم يحتاج إلى دليل.
ومما ألحقه قوم بالمجمل وليس في الحقيقة كذلك قوله - تعالى -: (حرمت عليكم أمهاتكم) وما جرى مجرى ذلك من تعليق التحريم بالأعيان، ومعلوم ان الأعيان من الأجسام لا تدخل تحت القدرة، والتحريم إنما يتناول مقدورنا، ففي الكلام حذف، وتقديره حرم عليكم الفعل في هذه الأعيان، وجرى ذلك في أنه مجاز ولا يجوز التعلق بظاهره مجرى قوله تعالى: (واسأل القرية).
مخ ۳۵۱
د ۱ څخه ۸۳۹ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ