351

الذريعة إلى أصول الشريعة

الذريعة إلى أصول الشريعة

ایډیټر

أبو القاسم گرجي

خپرندوی

انتشارات دانشگاه تهران

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۳۸۷ ه.ق

د خپرونکي ځای

طهران

بيدي، وإنما أعطاه بأنامله، وكذلك كتبت بيدي، وإنما كتب بأصابعه.

وليس يجري قولنا (يد) مجرى قولنا: (إنسان) - كما ظنه قوم - لان الانسان يقع على جملة يختص كل بعض منها بأسم، من غير أن يقع اسم إنسان على أبعاضها، كما يقع اسم اليد على كل بعض من هذا العضو، فبان أن الاجمال حاصل في الآية. ومن قال: أحمله على أقل ما يتناوله الاسم يحتاج إلى دليل.

ومما ألحقه قوم بالمجمل وليس في الحقيقة كذلك قوله - تعالى -: (حرمت عليكم أمهاتكم) وما جرى مجرى ذلك من تعليق التحريم بالأعيان، ومعلوم ان الأعيان من الأجسام لا تدخل تحت القدرة، والتحريم إنما يتناول مقدورنا، ففي الكلام حذف، وتقديره حرم عليكم الفعل في هذه الأعيان، وجرى ذلك في أنه مجاز ولا يجوز التعلق بظاهره مجرى قوله تعالى: (واسأل القرية).

مخ ۳۵۱