341

الذريعة إلى أصول الشريعة

الذريعة إلى أصول الشريعة

ایډیټر

أبو القاسم گرجي

خپرندوی

انتشارات دانشگاه تهران

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۳۸۷ ه.ق

د خپرونکي ځای

طهران

قصده أنه يبين بفعله الخطاب المجمل فنعلم التعلق على أقوى الوجوه. أو يقول - عليه السلام -: (إنني مبين لهذا المجمل بفعلي) ثم يفعل، فيكون - أيضا - التعلق معلوما. وليس يجوز أن يرجع في التعلق إلى ما يقوله قوم: من أنه - عليه السلام - إذا قال: (صلوا) وهذا لفظ مجمل، ثم فعل عقيبه ما يمكن أن يكون بيانا له، كأن صلى ركعتين. لان هذا الوجه غير صحيح، لأنه قد يجوز أن تكون صلاة الركعتين غير بيان، بل هما مبتدأ بهما، فكما يجوز فيهما أن يكون بيانا يجوز غير ذلك، فالتعلق غير معلوم. فالمعتمد ما ذكرناه.

فأما الاتصال، فغير ممتنع أن يكون بين الفعل الذي يقع به البيان وبين المجمل ما يجري مجرى الاتصال، فيكون مؤثرا فيه، والعادات شاهدة بذلك، ولا معنى لدفعه.

مخ ۳۴۱