الذريعة إلى أصول الشريعة
الذريعة إلى أصول الشريعة
ایډیټر
أبو القاسم گرجي
خپرندوی
انتشارات دانشگاه تهران
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۳۸۷ ه.ق
د خپرونکي ځای
طهران
سیمې
•عراق
سلطنتونه او پېرونه
په عراق کې خلفاء، ۱۳۲-۶۵۶ / ۷۴۹-۱۲۵۸
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
الذريعة إلى أصول الشريعة
Al-Sharif al-Murtadha (d. 436 / 1044)الذريعة إلى أصول الشريعة
ایډیټر
أبو القاسم گرجي
خپرندوی
انتشارات دانشگاه تهران
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۳۸۷ ه.ق
د خپرونکي ځای
طهران
بخلاف ذلك مخالف للاجماع.
ثم لا يخلو خلافه من وجوه: إما أن ينكر كون الفعل بيانا، من حيث لا مواضعة فيه، ولا ظاهر له، * أو من حيث لا يصح تعلقه بالقول المجمل، أو لا يتصل به، أو لم يثبت في أفعاله - عليه السلام - أنها بيان، كما ثبت في أقواله.
فأما الأول، فإن الفعل وإن لم يكن فيه مواضعة، فقد نعلم بوقوعه على بعض الوجوه ضرورة، أو بدليل، فيجري ذلك مجرى المواضعة، وقد علم بالعادات أن التعليم ربما يكون بالفعل أقوى منه بالقول والوصف، ألا ترى أن الواصف ربما لا يفهم غرضه بوصفه، فيفزع إلى التفهيم بالفعل، وما فزع إلى الفعل في البيان لما اشتبه بالقول إلا لأنه أقوى.
فأما التعلق بالفعل المبين، فيمكن أن يعلم منه - عليه السلام - على أحد وجهين: إما أن علمنا بالضرورة من
مخ ۳۴۰
د ۱ څخه ۸۳۹ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ