الذريعة إلى أصول الشريعة
الذريعة إلى أصول الشريعة
ایډیټر
أبو القاسم گرجي
خپرندوی
انتشارات دانشگاه تهران
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۳۸۷ ه.ق
د خپرونکي ځای
طهران
سیمې
•عراق
سلطنتونه او پېرونه
په عراق کې خلفاء، ۱۳۲-۶۵۶ / ۷۴۹-۱۲۵۸
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
الذريعة إلى أصول الشريعة
Al-Sharif al-Murtadha (d. 436 / 1044)الذريعة إلى أصول الشريعة
ایډیټر
أبو القاسم گرجي
خپرندوی
انتشارات دانشگاه تهران
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۳۸۷ ه.ق
د خپرونکي ځای
طهران
المكرمين تخالف صفات المضروبين من وجوه شتى، وإنما العطف يقتضي الجمع بينهما في بعض الأحكام، فإذا قال: (ضربت زيدا وعمروا)، فالعطف سوى بينهما في الضرب، وإذا قال: (ضربت زيدا، وأكرمت عمروا)، فالتسوية بينهما من حيث أوقع بكل واحد منهما حدثا من جهة فأما ساير الأحكام، فلا تسوية بينهما فيها فلا يجب إذا أن يستويا في رجوع الاستثناء إليهما.
ويقال لهم فيما تعلقوا به ثالثا: إن ذكر مشية الله عقيب الجمل ليس باستثناء ولا شرط، لأنه لو كان استثناء، لكان فيه بعض حروف الاستثناء، ولا حرف هيهنا من حروفه. ولو كان شرطا على الحقيقة، وان كان فيه لفظ الشرط - لما صح دخوله على الماضي، وقد تذكر المشية في الماضي، فيقول القائل: لقيت زيدا، وأكلت البارحة كذا، ثم يقول: إنشاء الله، وإنما دخلت المشية في كل هذه
مخ ۲۶۵
د ۱ څخه ۸۳۹ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ