264

الذريعة إلى أصول الشريعة

الذريعة إلى أصول الشريعة

ایډیټر

أبو القاسم گرجي

خپرندوی

انتشارات دانشگاه تهران

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۳۸۷ ه.ق

د خپرونکي ځای

طهران

ويقال لهم فيما تعلقوا به ثانيا: كيف تصير الجملتان أو الجمل كالجملة الواحدة لأجل العطف، ومعلوم أن الجملتين إذا تعقبهما استثناء صح من المستثنى أن يصرح بأنه إنما استثنى من أحديهما دون الأخرى، ولا يجوز في الجملة الواحدة أن يصرح بأن الاستثناء غير عائد إليها.

وبعد، فما معنى قولكم: إن الجملتين قد صارتا كالواحدة، أتريدون أن جميع أحكام هذه قد صارت للأخرى، أم تريدون أنهما قد اشتركا في حكم ما، فإن أردتم الأول، فسد بما لا يحصى، لان أحكام الجمل وصفاتها قد تختلف مع عطف بعضها على بعض، ألا ترى أن القائل إذا قال: (أكرمت القوم، وضربت الغلمان) فعطف جملة على أخرى، فإن أحكام الجملتين مختلفة، لان الأولى تقتضي وقوع الاكرام، والثانية تقتضي وقوع الضرب، وهما مختلفتان، وغير ممتنع أن تكون صفات

مخ ۲۶۴