الذريعة إلى أصول الشريعة
الذريعة إلى أصول الشريعة
ایډیټر
أبو القاسم گرجي
خپرندوی
انتشارات دانشگاه تهران
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۳۸۷ ه.ق
د خپرونکي ځای
طهران
سیمې
•عراق
سلطنتونه او پېرونه
په عراق کې خلفاء، ۱۳۲-۶۵۶ / ۷۴۹-۱۲۵۸
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
الذريعة إلى أصول الشريعة
Al-Sharif al-Murtadha (d. 436 / 1044)الذريعة إلى أصول الشريعة
ایډیټر
أبو القاسم گرجي
خپرندوی
انتشارات دانشگاه تهران
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۳۸۷ ه.ق
د خپرونکي ځای
طهران
بأنه مستعمل في الامرين، وإذا كان الامر على ما ذكرناه، فيجب أن يكون تعقب الاستثناء الجملتين محتملا لرجوعه إلى الأقرب كما أنه محتمل لعمومه للامرين وحقيقة في كل واحد منهما، فلا يجوز القطع على أحد الامرين إلا بدلالة منفصلة.
دليل آخر: ويدل أيضا على ذلك أنه لا بد في الاستثناء المتعقب لجملتين من أن يكون إما راجعا إليهما معا، أو إلى ما يليه منهما، لأنه من المحال ألا يكون راجعا إلى شئ منهما، وقد نظرنا في كل شئ يعتمده من قطع على رجوعه إليهما، فلم نجد فيه دلالة على وجوب ما ادعاه على ما سنبينه من بعد إنشاء الله - تعالى - ونظرنا أيضا فيما يتعلق به من قطع على عوده إلى الأقرب إليه من الجملتين من غير تجاوز لها، فلم نجد فيه ما يوجب القطع على اختصاصه بالجملة التي تليه، دون ما تقدمها، فوجب مع عدم ما يوجب القطع على كل واحد من الامرين أن نقف بينهما
مخ ۲۵۱
د ۱ څخه ۸۳۹ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ