250

الذريعة إلى أصول الشريعة

الذريعة إلى أصول الشريعة

ایډیټر

أبو القاسم گرجي

خپرندوی

انتشارات دانشگاه تهران

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۳۸۷ ه.ق

د خپرونکي ځای

طهران

يرجع إلى اللفظ.

والذي يدل على صحة ما ذهبنا إليه أن القائل إذا قال لغيره:

(اضرب غلماني، والق أصدقائي، إلا واحدا) يجوز أن يستفهمه المخاطب، هل أراد استثناء الواحد من الجملتين، أو من جملة واحدة، والاستفهام لا يحسن إلا مع احتمال اللفظ واشتراكه.

دليل آخر: ومما يدل على ذلك أيضا أن الظاهر من استعمال اللفظة من معنيين مختلفين من غير أن تقوم دلالة على أنها متجوز بها في أحدهما أنها حقيقة فيهما، وقد بينا صحة هذه الطريقة فيما سلف من هذا الكتاب *، ولا خلاف في وجودنا في القرآن واستعمال أهل العربية استثناء تعقب جملتين عاد إليهما تارة، وعاد إلى أحدهما أخرى، وإنما يدعي أصحاب أبي حنيفة أنه إذا عاد إليهما فلدلالة دلت، وأصحاب الشافعي يدعون أنه إذا اختص بالجملة التي تليه فلدلالة، وهذا من الجماعة اعتراف

مخ ۲۵۰