213

الذريعة إلى أصول الشريعة

الذريعة إلى أصول الشريعة

ایډیټر

أبو القاسم گرجي

خپرندوی

انتشارات دانشگاه تهران

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۳۸۷ ه.ق

د خپرونکي ځای

طهران

أباك أم لم تضربه؟

فإن قيل: فقد يستفهم من قال: (صمت شهرا)، و (له عندي عشرة)، عن كمال الشهر، والعشرة، وكذلك إذا قال: (لقيت الأمير)، وجاءني فلان)، يحسن أن يقال لقيت الأمير نفسه؟ أو جاءك فلان بنفسه؟

قلنا: أما لفظة شهر، فإنها تقع على الثلاثين، وعلى التسعة وعشرين، وهو في الشريعة والعرف اسم للامرين، فالاستفهام في موضعه، وقد أجرى قوم العشرة هذا المجرى، وعولوا على قوله - سبحانه - (تلك عشرة كاملة) والأجود أن يقال: أن أحدا لا يستحسن استفهام حكيم إذا أطلق قوله: (عندي عشرة) عن كمالها ونقصانها.

ومن قال لمن يسمعه يقول: (جاءني الأمير): أجاءك الأمير

مخ ۲۱۳