الذريعة إلى أصول الشريعة
الذريعة إلى أصول الشريعة
ایډیټر
أبو القاسم گرجي
خپرندوی
انتشارات دانشگاه تهران
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۳۸۷ ه.ق
د خپرونکي ځای
طهران
سیمې
•عراق
سلطنتونه او پېرونه
په عراق کې خلفاء، ۱۳۲-۶۵۶ / ۷۴۹-۱۲۵۸
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
الذريعة إلى أصول الشريعة
Al-Sharif al-Murtadha (d. 436 / 1044)الذريعة إلى أصول الشريعة
ایډیټر
أبو القاسم گرجي
خپرندوی
انتشارات دانشگاه تهران
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۳۸۷ ه.ق
د خپرونکي ځای
طهران
المخاطب يعتقد أن لفظ العموم مشترك، فيستفهم لذلك، أو يكون المخاطب قد يعتقد ذلك، فيحسن استفهامه، لتجويز أن يعدل من معنى إلى معنى في الألفاظ المشتركة.
قلنا: كلامنا إنما هو في حسن استفهام أهل اللغة، ومن لا مذهب له في العموم والخصوص يعرف.
ويعد، فقد يحسن استفهام من لا يعرف مذهبه في هذا الباب، ويستحسن الناس أيضا استفهام من يرونه يستفهم عن هذا الألفاظ، وإن لم يعرفوا شيئا مما ذكر في السؤال.
فإن قيل: هذا الطريقة تقتضي اشتراك جميع الألفاظ، لأنه يحسن ممن سمع قائلا يقول: ضربت أبي، أو شتمت الأمير، أن يقول مستفهما أباك؟ الأمير؟ فيجب بطلان الاختصاص في الألفاظ.
قلنا: الاستفهام إنما يطلب به المعرفة وقد يرد بصورته ما ليس باستفهام فقول القائل: أباك! الأمير! إنما هو استكبار واستعظام وليس باستفهام، ألا ترى انه لا يحسن أن يقول أضربت
مخ ۲۱۲
د ۱ څخه ۸۳۹ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ