الذريعة إلى أصول الشريعة
الذريعة إلى أصول الشريعة
ایډیټر
أبو القاسم گرجي
خپرندوی
انتشارات دانشگاه تهران
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۳۸۷ ه.ق
د خپرونکي ځای
طهران
سیمې
•عراق
سلطنتونه او پېرونه
په عراق کې خلفاء، ۱۳۲-۶۵۶ / ۷۴۹-۱۲۵۸
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
الذريعة إلى أصول الشريعة
Al-Sharif al-Murtadha (d. 436 / 1044)الذريعة إلى أصول الشريعة
ایډیټر
أبو القاسم گرجي
خپرندوی
انتشارات دانشگاه تهران
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۳۸۷ ه.ق
د خپرونکي ځای
طهران
جوازها لوجوبها، بل نقول: أنها واجبة من أول الوقت إلى آخره من غير أن تكون جائزة، لان ذلك يوهم أنها نفل، اللهم إلا أن يراد أنه جائز تركها والعدول عنها، وإذا أريد ذلك، لم يجز أن يقال فيها نفسها: أنها جائزة، بل نقول: العدول عنها إلى بدل منها جائز، فقد انفصل بهذا التفسير وقت الجواز من وقت الوجوب.
فإن قيل: قد تعلق كلامكم بان وقت الصلاة يتضيق بآخره، فبينوا كيفية التضيق.
قلنا: الواجب أن يكون الوقت المضيق هو ما يغلب على ظن المكلف أن إيقاع الصلاة فيه يصادف الوقت، ولا تخرج الصلاة ولا بعضها عنه، والفقهاء يحدون المضيق بأنه قدر التحريمة، وربما قال بعضهم: حد المضيق ما وقع فيه أقل جزء من الصلاة بعد أن يكون متميزا، وهذا الذي ذكروه إنما هو حد في إدراك الصلاة، وسبب للقضاء، ولا يجوز أن يكون حدا للأداء، لأنه من المحال أن توقت الصلاة بوقت لا يمكن إيقاعها فيه.
وليس لاحد أن يعيبنا بتشعيب هذه المسألة، والخروج منها إلى
مخ ۱۵۸
د ۱ څخه ۸۳۹ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ