157

الذريعة إلى أصول الشريعة

الذريعة إلى أصول الشريعة

ایډیټر

أبو القاسم گرجي

خپرندوی

انتشارات دانشگاه تهران

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۳۸۷ ه.ق

د خپرونکي ځای

طهران

ولا يلزم على هذا أن يقصر الصلاة متى سافر بعد خروج الوقت، لأنه بعد خروجه يكون قاضيا لا مؤديا، والقاضي يجب عليه أن يقضي ما فاته على صفته التي وجبت عليه مع التمكن وزوال الاعذار، وليس كذلك من سافر في بقية من الوقت * لأنه مود للصلاة في وقتها، فوجب عليه القصر، لاختلاف صفته من إقامة إلى سفر.

ويقال لهم فيما تعلقوا به خامسا: الفصل بين الصلاة والزكاة أن مدة الحول المتقدمة لم تضرب في الشريعة لوجوب أداء الزكاة، والوقت من بعد الزوال مضروب لوجوب أداء الظهر، وقد دللنا على ذلك.

وبعد فإن المؤدي من الزكاة قبل الحول لما كان جائزا غير واجب، تميز من المؤدي بعد انقضاء الحول بالصفة والنية والاسم، وقد بينا أن الصلاة المؤداة في أول الوقت لا تتميز من المؤداة في آخره بشئ من الاحكام.

وبعد فإنا لا نقول: أن الصلاة من أول الوقت إلى آخره تداخل

مخ ۱۵۷