129

الذريعة إلى أصول الشريعة

الذريعة إلى أصول الشريعة

ایډیټر

أبو القاسم گرجي

خپرندوی

انتشارات دانشگاه تهران

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۳۸۷ ه.ق

د خپرونکي ځای

طهران

على بعض مجرى اختلاف الموصوفين.

واعلم أن المعطوف على غيره لا يخلو من أن يكون مثله ، أو خلافه، أو ضده:

فإن كان خلافه، فلا شبهة في اختلاف الفائدة، نحو قوله - تعالى -: أقيموا الصلاة، وآتوا الزكاة، وعطف أعضاء الطهارة بعضها على بعض.

وإن كان المعطوف ضد المعطوف عليه، فإن كان الوقتان مختلفين حمل كل واحد منهما على مقتضاه في وقته، وإن كان الوقت واحدا، فلا يصح التكليف إلا على جهة التخيير.

وإذا كان المعطوف مثلا للمعطوف عليه - وهو المشتبه - فالظاهر أن الثاني غير الأول، على ما ذكرناه، فإن كان المعطوف يقتضي بعض ما دخل تحت المعطوف عليه، نظر، فإن كان ذلك مما يجوز إفراده بالذكر على جهة التعظيم والتفخيم كإفراد جبرئيل وميكائيل ممن ذكر من الملائكة عليهم السلام، والصلاة الوسطى عن ذكر باقي

مخ ۱۲۹