128

الذريعة إلى أصول الشريعة

الذريعة إلى أصول الشريعة

ایډیټر

أبو القاسم گرجي

خپرندوی

انتشارات دانشگاه تهران

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۳۸۷ ه.ق

د خپرونکي ځای

طهران

قلنا: الوجه في ذلك التكرار هو الوجه فيما تكرر من القرآن في سورة الرحمن والمرسلات وغيرهما، وقد ذكرنا في كتاب الغرر الوجوه المختلفة فيه.

فصل في الامرين المعطوف أحدهما على الاخر إعلم أن الصحيح أن قول القائل: اضرب واضرب، يقتضي أن الضرب الثاني غير الأول، وكل شئ دللنا به على أن الامر إذا تكرر من غير حرف العطف اقتضى أن الثاني غير الأول هو دلالة في هذا الموضع.

وهيهنا مزية ليست هناك، وهي حرف العطف، لان الشئ لا يعطف على نفسه، وإنما يعطف على غيره، ولذلك فارق النعت والصفة العطف وليس يقدح فيما ذكرناه قول الشاعر: إلى الملك القرم وابن الهمام * وليث الكتيبة في المزدحم، والصفات راجعة إلى موصوف واحد مع العطف، لأنهم أجروا اختلاف الصفات في جواز عطف بعضها

مخ ۱۲۸