356

Al-Bahja Al-Wardiya

البهجة الوردية

ایډیټر

أبو عمر هداية بن عبد العزيز

خپرندوی

دار الضياء

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۴۳ ه.ق

د خپرونکي ځای

الكويت

ژانرونه
Shafi'i jurisprudence
سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
مملوک

٤٨٤٦. وَلْيَقْضِ (١) فِي نَذْرِ صِيَامٍ عُيِّنَا * جَمِيعَ مَا الوُقُوعُ عَنْهُ أَمْكَنَا

٤٨٤٧. مِثْلَ الأَثَانِينِ لِتَكْفِيرٍ بَدَا * بِهِ وَصَوْمَ دَهْرِهِ مُدا فَدَا

٤٨٤٨. لِكُلِّ يَوْمٍ فِيهِ عَمْدًا أَبْطَلَا * وَنَذْرُ صَوْمٍ يَوْمٍ يَقْدُمُ العَلَا

٤٨٤٩. يَصُومُهُ بِسِمَةٍ أَوْ قُضِيَا * فِي غَيْرِهِ وَلْيَعْتَكِفْ(٢) مَا بَقِيَا

٤٨٥٠. وَالعَبْدُ حُرِّ يَوْمَهُ وَبَاعَ فِي * ضُحّى فَجَا بَيَانُ بُطْلِهِ اصْطُفِي

٤٨٥١. وَنَذْرُهُ إِتيَانَ مَا مِنَ الحَرَمْ * كَالخَيْفِ الإِعْتِمَارَ أَوْ حَجًّا حَتَمْ

٤٨٥٢. وَإِنْ يُعَيِّنْ ذَاكَ لِلذَّبْحِ وَجَبْ * كَالصَّدَقَاتِ وَالصَّلَاةِ لَا السَّغَبْ (٣)

٤٨٥٣. وَكُلَّ أَرَضٍ لِيُضَحي عَيْنَهْ * حَتْمًا (٤) وَثَمَّ فُرِّقَتْ وَالْبَدَنَةْ

٤٨٥٤. لَهَا فَإِنْ تُعْدَمْ(٥) فَإِحْدَى مِنْ بَقَرْ * ثُمَّ الشِّيَّاهُ السَّبْعُ وَالَّذِي افْتُقَرْ

٤٨٥٥. وَالنَّقْدِ للإِثَارِ وَالجِهَادِ * فِي مثلِهِ والخَرجِ وَالمِيعَادِ(٦)

٤٨٥٦. وَنَذْرُ هَذْىٍ كَضَحِيَّةِ الحَرَمْ * وَنَذْرُ إِهْدَا الظَّبْىِ وَالمَعِيبِ ثَمْ

٤٨٥٧. يُوجِبُ بِالحَيِّ تَصَدُّقًّا وَمَالْ * بِهِ وَفِي مَالٍ عَسِيرُ الإِنْتِقَالْ

٤٨٥٨. بِثَمَنٍ عَنْهُ وَأَهْلُ الكُفْرِ * إِنْ يُسْلِمُوا يُنْدَبْ وَفَاءُ النَّذْرِ

**

(١) في (ط) (وينتقض).

(٢) في (ق) (ولتعتكف).

(٣) في (ط، ق) (وَإِنْ يُعَيُّهُ لِذَبْحِ بِالتزَامُ (ق: فَلِزَام) * كَالصَّدَقَاتِ وَالصَّلَاةِ لا الصِّيَّامْ).

(٤) في الأصل: (حتمٌ) المثبت من (ط، ق)

(٥) في (ط) (يقدم)

(٦) في (ط، ق) (وَدِرْهَمَا لِلصَّدَقَاتِ وَالجِهَادْ * فِي جِهَةٍ كَتِلْكَ غُرْمًا وَيُعَاد).

355