355

Al-Bahja Al-Wardiya

البهجة الوردية

ایډیټر

أبو عمر هداية بن عبد العزيز

خپرندوی

دار الضياء

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۴۳ ه.ق

د خپرونکي ځای

الكويت

ژانرونه
Shafi'i jurisprudence
سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
مملوک

بَابُ النَّذْرِ

٤٨٣١. نَذْرُ سِوَى اللَّجَاجِ أَنْ يَلْتَزِمَا * مَنْ كَانَ بَالِغًا بِعَقْلٍ مُسْلِمَا

٤٨٣٢. كَقَوْلِ للهِ عَلَيَّ أَوْ عَلَيْ * قُرْبَةٌ أَوْ صِفَتُهَا وَلَيْسَ شَيْ

٤٨٣٣. مَا لَمْ يَكُنْ بِاللَّفْظِ نَذْرًا لِلجَزَا * عُلِّقَ بِالمَقْصُودِ أَوْ مُتَجَّزًا

٤٨٣٤. فَمِنْ مِثَالَاتِ الْتِزَامِ القُرْبَهْ * عِيَادَةُ المَرْضَى وَسَتْرُ الكَعْبَةْ

٤٨٣٥. وَهَكَذَا تَطْيِيبُهَا لَا مَسْجِدٍ * وَكَدَوَامِ الوِتْرِ وَالتَّهَجُّدِ

٤٨٣٦. وَصَوْمِهِ وَأَنْ يُتِمَّ فِي السَّفَرْ * صَلَاتَهُ إِنْ كَانَ الاِتْمَامُ أَبَرْ

٤٨٣٧. وَأَنْ يُتِمَّ مَا نَوَى نَهَارَا * وَكَالصَّلَاةِ قَاعِدًا وَاخْتَارَا

٤٨٣٨. قُلتُ: وَمَنْ يَنذِرُ رَكِعَةً إِذَا * شَاءَ يُثَنِّى قال شَيخُنَا كَذَا

٤٨٣٩. وَرَكْعَةٍ كَذَا وَتَجْدِيدِ الوُضُو(١) * أَمَّا صِفَاتُ قُرَبٍ فَتُفْرَضُ

٤٨٤٠. كَطُولِ مَا يَقْرَأُ فِي الفَرْضِ وَأَنْ * يَنْذُرَ مَشْيَ الحَجِّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْ

٤٨٤١. وَصَوْمٍ شَهْرٍ بِافْتِرَاقٍ مَحْكِي * لَا البَعْضِ مِنْ يَوْمٍ وَيَوْمِ الشَّكِّ

٤٨٤٢. وَآتِي بَيْتَ اللهِ لَا إِنْ عَيِّنَهْ * وَلَا بِضِيقٍ وَقْتِهِ حَجَّ السَّنَةْ

٤٨٤٣. وَلَا رُكُوعِ وَسُجُودٍ مُمْكِنٍ * فَصَحَّ لِلمَحْجُورِ نَذْرُ الْبَدَنِ

٤٨٤٤. مِنْ قُرَبٍ وَالمُفْلِسِ المَالِيِّ فِي * ذِمَّتِهِ وَالصَّوْمُ يَوْمٌ وَاكْتُفِي

٤٨٤٥. بِرَكْعَتَيْنِ فِي الصَّلَاةِ وَعَلَى * مُمَوَّلٍ تَصَدُّقٌ قَدْ نُزِّلَا

(١) في (ط) (كذا وركعة وتجديد الوضو).

354