323

Al-Bahja Al-Wardiya

البهجة الوردية

ایډیټر

أبو عمر هداية بن عبد العزيز

خپرندوی

دار الضياء

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۴۳ ه.ق

د خپرونکي ځای

الكويت

ژانرونه
Shafi'i jurisprudence
سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
مملوک

باب قطع الطريق

٤٣٨٨. قَاطِعُ طُرْقٍ مُسْلِمٌ غَيْرُ صَبِي * مُعْتَمِدُ القُوَّةِ فِي التَّغَلُّبِ

٤٣٨٩. بِالْبُعْدِ عَنْ غَوْثٍ وَلَوْ فِي الْبَلَدِ * وَدَاخِلٌ فِي اللَّيْلِ دَارَ أَحَدٍ

٤٣٩٠. وَأَخَذَ المَالَ بِهَا مُكَابِرًا * وَمَنَعَ اسْتِغَاثَةً مُجَاهِرًا

٤٣٩١. بِقُوَّةِ المِلْكِ بِأَخْذِ رُبعِ * مِنْ مَحْضِ دِيَنارٍ وَلَوْ لِجَمْعِ

٤٣٩٢. كَالسَّرِقَاتِ قُطِعَتْ مِنْهُ يَدُ * يُمْنَى وَرِجْلٌ خُلْفًا أَوْ مَا يُوجَدُ

٤٣٩٣. عَلَى الوِلَاءِ كَالقِصَاصِ لَحِقَهْ * مَعْ قَطْعِهِ الطَّرِيقَ لَا مَعْ سَرِقَةْ

٤٣٩٤. وَالأُخْرَيَانِ ثَانِيًّا أَوْ فُقِدَا * وَيُقْتَلُ القَاتِلُ إِنْ تَعَمَّدَا

٤٣٩٥. حَتْمًا وَإِنْ عَفَا بِمَا يَدِيهِ * وَلْنُجْرِ أَحْكَامَ القِصَاصِ فِيهِ

٤٣٩٦. فَلَيْسَ فِي النَّفْسِ سِوَى المُكَافِيَهْ * قَتْلٌ وَإِنْ مَاتَ فَتُؤْخَذُ الدِّيَهْ

٤٣٩٧. وَلَيْسَ حَتْمًا قَطْعُ مَنْ فِيهِ قَطَعْ * وَاقْتُلْهُ واغْسِلْهُ وَصَلِّ إِنْ جَمَعْ

٤٣٩٨. ثُمَّ بِصَلْبِهِ ثَلَاثًا يُلْتَحَقْ قُلْتُ: فَإِنْ مَاتَ الَّذِي قَدِ اسْتَحَقْ

٤٣٩٩. قَتْلًا وَصَلْبًا فَالأَصَحُ لَا يَجِبْ * صَلْبٌ وَذَا الَّذِي إِلَى النَّصِ نُسِبْ

٤٤٠٠. وَعَزَّرَ الإِمَامُ رَدَّا يُرْعِبُ * مُجْتَهِدًا وَشُرِّدُوا إِنْ هَرَبُوا

٤٤٠١. وَقَطْعُهُ وَقَتْلُهُ(١) الحَتْمُ فَقَطْ * إِنْ تَابَ قَبْلَ ظَفَرٍ بِه سَقَطْ

٤٤٠٢. وَمَا القِصَاصُ سَاقِطًا وَالمَغْرَمُ * وَغَيْرَ قَتْلِ فَرِّقُوا وَقَدِّمُوا

(١) في (ط) (وقتله وقطعه)

322