322

Al-Bahja Al-Wardiya

البهجة الوردية

ایډیټر

أبو عمر هداية بن عبد العزيز

خپرندوی

دار الضياء

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۴۳ ه.ق

د خپرونکي ځای

الكويت

ژانرونه
Shafi'i jurisprudence
سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
مملوک

٤٣٧٢. وَجَائِزَ الكَسْرِ بِقَصْدِ الكَسْرِ * أَوِ الرَّضَاضُ قَلَّ أَوْ ذُو الفَقْرِ

٤٣٧٣. مِنْ بَيْتِ مَالٍ وَامْرُؤْ ذُو مَالِ * أَيْ مِنْ مَصَالِحٍ وَذِي مِطَالِ

٤٣٧٤. وَجَاحِدٍ لِأَجْلِ أَخْذِ الحَقِّ لَهْ * أَوْ فِيهِ قَدْ أَتْلَفَهُ أَوْ أَكَلَهْ

٤٣٧٥. تُقْطَعُ يُمْنَاهُ مِنَ الكُوعِ وَلَوْ * زَائِدَ إِصْبَعٍ وَبِالشَّلَّا اكْتَفَوْا

٤٣٧٦. وَنَاقِصٍ وَالكَفِّ وَالكَفَّانِ * وَيُقطَعُ الأَصلِيُّ لِلإِمْكَانِ(١)

٤٣٧٧. بِرَدِّهِ المَالَ وَغُرْمِ مَا فَرَطْ * فَإِنْ يَعُدْ أَوْ فُقِدَتْ لَا إِنْ سَقَطْ

٤٣٧٨. بِآفَةٍ مِنْ بَعْدُ رِجْلٌ يُسْرَى * ثُمَّ الَيَدُ اليَسَارُ ثُمَّ الأُخْرَى

٤٣٧٩. بِالغَمْسِ فِي الزَّيْتِ الَّذِي قَدْ أُغْلِي * نَدْبًا مَعَ المُنفِقِ فِي ذَا الفِعْلِ

٤٣٨٠. ثُمَّ لْيُعَزَّرْ وَمِنَ الذِّمِّيِّ * لِمُسْلِمٍ وَهْوَ مِنَ القَهْرِيِّ

٤٣٨١. كَأَنْ لِبَعْضِ المُسْلِمَاتِ وَاقَعَا * زِنّا وَ لِلنَّمِّيِّ إِنْ تَرَافَعَا

٤٣٨٢. لَا لِمُعَاهَدٍ هُنَاكَ وَهُنَا * بِطَلَبِ المَالِكِ إِلَّا فِي الزِّنَا

٤٣٨٣. وَسُمِعَتْ شَهَادَةٌ بِغَيْيَتِهْ * ثُمَّ لْتُعُدْ لِمَالِهِ بِحَضْرَتِهْ

٤٣٨٤. وَمَالُهُ يَثْبُتُ بِالَّتِي تُرَدْ * عَلَيْهِ مِنْ دُونِ ثبُوتٍ قَطْعِ يَدْ

٤٣٨٥. لِلحَاكِمِ التَّعْرِيضُ يَرْجُو مَنْ(٢) نَطَقْ * بِجَحْدِهِ كَمَا أَخَالُهُ سَرَقْ

٤٣٨٦. قُلتُ: لِجَاهِلٍ قَرِيبًا أَسْلَمَا * أَوْ نَشْرِ بَدْوٍ نَازِحٍ عَنْ عُلَمَا

٤٣٨٧. كَذَاكَ فِي الزِّنَا وَشُرْبِ المُسْكِرِ * وَلَمْ يَجُزْ تَعْرِيضُهُ إِنْ تَظْهَرٍ

**

(١) في (ط، ق) (وَرَبَّةِ النَّقْصِ وَلَوْ كَفَّانِ * وَفَرْدَةٌ وَالأَصْلُ لِلإِمْكَانِ).

(٢) في (ق، ط) (لَوْ).

321