299

Al-Bahja Al-Wardiya

البهجة الوردية

ایډیټر

أبو عمر هداية بن عبد العزيز

خپرندوی

دار الضياء

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۴۳ ه.ق

د خپرونکي ځای

الكويت

ژانرونه
Shafi'i jurisprudence
سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
مملوک

٤٠٠٥. فَولْدُ عَمِّ دُونَ مَنْ لَا إِرْثَ لَهْ * تُقَدَّمُ الأُنْثَى بِكُلِّ مَنْزِلَةْ

٤٠٠٦. وَبِنْتُ أُخْتٍ تَسْبِقُ المُنْتَسِبَةِ * إِلَى أَخِ إِنْ كَانَتَا فِي مَرْتَبَهْ

٤٠٠٧. قُلْتُ: فَلَا حَضَانَةٌ لِمُحْرِمٍ * أُنْثَى دَلَتْ بِذَكَرٍ إِنْ يُحْرَمِ

٤٠٠٨. إِرْثًا وَلَا لِلذَّكَرِ الَّذِي هُوَ * لَمْ يَرِثِ المَحْرَمُ وَالغَيْرُ سَوَا

٤٠٠٩. وَمُرْتَضَى مُمَيِّزٍ فَإِنْ رَجَعْ * جَازَ فَإِنْ يَخْتَرْ أَبًّا فَمَا مَنَعْ

٤٠١٠. أَمَّا زِيَارَةً وَأَمَّا لِلأَبٍ * إِرْسَالُهُ لِحِرْفَةٍ وَمَكْتَبٍ

٤٠١١. وَأَخْذُهُ طِفْلَتَهُ وَطِفْلَهْ * إِنْ سَافَرَتْ أَوْ وَالِدٌ لِلتَّقْلَةْ

٤٠١٢. قُلْتُ: لِخَوْفِ الدَّرْبِ وَالقُطْرِ الَّذِي * يَبْغِي لِنَحْوِ غَارَةٍ لَمْ يُؤْخَذٍ

٤٠١٣. فَإِنْ تُرَافِقْ تَسْتَمِرَّ وَسِوَى * وَالِدِهِ مِنْ عَصَبَاتٍ كَهُوَ

٤٠١٤. بَلْ مُشْبِهِ ابْنِ العَمِّ لَنْ يُسَلَّمَا * كُبْرَى وَسَلِّمْهَا لِبْنِهِ مَعْهُمَا

٤٠١٥. وَإِنْ هُمُ تَدَافَعُوا الحَضْنَ فَمَنْ * عَلَيْهِ إِنْفَاقٌ عَلَيْهِ إِنْ حَضَنْ

٤٠١٦. وَلِلرَّقِيقِ مَا كَفَى عُرْفًا وَجَبْ * لَكِنْ جُلُوسٌ مَعْهُ لِلأَكْلِ أَحَبْ

٤٠١٧. أَوْ لُقْمَةٌ أَوْ لُقْمَتَيْنِ بِدَسَمْ * رَوَّغَ قُلْتُ: مَنْ وَلِي الطَّبْخَ أَهَمْ

٤٠١٨. وَخَشِنٌ فِي(١) كِسْوَةٍ وَحُمِّلاً * طَوْقًا وَجُهْدَهُ الرَّقِيقَ بَذَلَا

٤٠١٩. وَلَا تُعَيِّنْ مَا عَلَيْهِ ضُرِبًا * وَعَلْفُهُ سَائِمَةً إِنْ أَجْدَبَا

٤٠٢٠. دُونَ عِمَارَةِ العَقَارِ وَلْيُبَعْ * جُزءًا وَكُلَّا أَوْ لِيُؤْجِرْ إِنْ مَنَعْ

٤٠٢١. ثُمَّ بِبَيْتِ المَالِ فَرْعٌ لَا يَضُرْ * فَرْعَ مَوَاشِيهِ بِنَزْفِ مَا يَدِرْ

٤٠٢٢. تُجْبَرُ مُسْتَوْلَدَةٌ أَنْ تُرْضِعَا * مَوْلَودَهَا وَبَعْدَ حَوْلَيْنِ مَعَا

(١) في (ق) (من).

298