298

Al-Bahja Al-Wardiya

البهجة الوردية

ایډیټر

أبو عمر هداية بن عبد العزيز

خپرندوی

دار الضياء

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۴۳ ه.ق

د خپرونکي ځای

الكويت

ژانرونه
Shafi'i jurisprudence
سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
مملوک

بَابُ الْحَضَانَةِ

٣٩٨٩. الشَّرْطُ فَقْدُ الرِّقٌّ لِلمُحْتَضِنِ * وَالعَقْلُ وَالإِيمَانُ أَيْ لِلْمُؤْمِنِ

٣٩٩٠. وَوَاصِفِ الإِسْلَامِ وَالأَمَانَةْ * وَأَنَّهَا تُرْضِعُهُ إِنْ كَانَهْ

٣٩٩١. وَمُبْطِلٌ نِكَاحَ مَنْ لَا حَقَّ لَهْ * فِي حَضْنِهِ وَإِنْ رَضِي أَنْ تُدْخِلَهْ

٣٩٩٢. وَعَادَ إِنْ تَطْلُقْ كَعَوْدِ الشَّرْطِ بَلْ * إِنْ قَالَ لَا يُدْخَلُ دَارِي يُمْتَثلْ

٣٩٩٣. وَإِنَّمَا يُحْضَنُ مَنْ لَا يَسْتَقِلْ * وَنِسْبَةَ الرِّقٌّ لِسَيِّدٍ جُعِلْ

٣٩٩٤. إِسْكَانُ بِكْرٍ لِأَبٍ فَأَبِ أَبْ * وَثَيِّبٍ عِنْدَ اتِّهَامِ لِلعَصَبْ

٣٩٩٥. قُلْتُ: فَإِنْ تُتَّهَمِ البِكْرُ حُبِيٍ * وِلَآيَةَ الإِسْكَّانِ بَاقِي العَصَبِ

٣٩٩٦. وَقَوْلُهُمْ كَافٍ وَأَمَّا أَمْرَدُ * مُنْقَدِحُ التُّهْمَةِ لَوْ يَنْفَرِدُ

٣٩٩٧. فَامْنَعْهُ مِنْ فِرَاقِهِ لِلأُمِّ * وَالأَبِ وَالجَدِّ وَنَحْوِ العَمِّ

٣٩٩٨. تُقَدَّمُ الأُمُّ فَأُمَّهَاتُ * لِلْأُمِّ بِالإِنَاثِ مُدْلِيَاتُ

٣٩٩٩. قُرْبَا فَقُرْبَى فَأَبِّ فَأُمَّهَاتْ * أَبِ كَذَا فَأَبُ ذَا فَوَالِدَاتْ

٤٠٠٠. أَبِ عَلَى تَرْتِيبِ مَا قُلْنَاهُ ثُمْ * مَوْلُودُ أَصْلَيْنِ فَوَالِدٍ فَأُمْ

٤٠٠١. تتْلُوهُ خَالَاتٌ كَذَا فَالَوَلَدُ * لِوَلَدٍ لِأَبَوَيْنِ يُوجَدُ

٤٠٠٢. ثُمَّ أَبٍ تَتْلُوهُ بِنْتُ فَرْعِ أُمْ * يَتلُوهُ فَرْعُ الجَدِّ لِلأَصْلَيْنِ ثُمْ

٤٠٠٣. لِــلَأَبِ ثُمَّ عَمَّةٌ لِأُمِّ * إِنْ فُقِدَتْ يَحْضُنُ مَنْ قَدْ سُمِّي

٤٠٠٤. بَنَاتُ خَالَاتٍ فَأَخْوَالٍ تلَا * بَنَاتُ عَمَّاتٍ بِنَظْمِ هَؤُلَا

297