292

Al-Bahja Al-Wardiya

البهجة الوردية

ایډیټر

أبو عمر هداية بن عبد العزيز

خپرندوی

دار الضياء

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۴۳ ه.ق

د خپرونکي ځای

الكويت

ژانرونه
Shafi'i jurisprudence
سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
مملوک

بَابُ الرَّضَاع

٣٩١٥. حُصُولُ دَرِّ فِي حَيَاتِهَا حُلِبْ * وَحَاصِلٌ مِنْ دَرِّهَا وَإِنْ غُلِبْ

٣٩١٦. إِنْ حَصَلَ الجَمِيعُ فِي مِعْدَةِ حَيْ * أَوِ الدِّماغِ قَبْلَ حَوْلَيْنِ بِشَيْ

٣٩١٧. لَا الحَقْنُ خَمْسًا لَا بِتَحْوِيلٍ وَمَا * كَلَفْظِهِ لَهْوَا يَقِينًا حَرَّمَا

٣٩١٨. وَلَوْ مِنَ المُسْتَوْلَدَاتِ خَمْسَا * أَوْ مِمَّنِ اسْتَوْلَدَهَا وَمِنْ نِسَا

٣٩١٩. لَ أَخَوَاتٍ أوْ بَنَاتٍ قُلْتُ: لَا * يَثْبُتُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ هَؤُلَا

٣٩٢٠. أَوْ مَنْ تَفَرَّقْنَ عَلَى مَنْ يُنْسَبَنْ * إِلَيْهِ مَنْ عَلَيْهِ قَدْ دَرَّ اللَّبَنْ

٣٩٢١. وَمَنْ ذَكَرْنَا إِنْ مِنِ اثْنَيْنِ احْتَمَلْ * يَنْتَسِبُ الرَّضِيعُ إِنْ يَأْسٌ حَصَلْ

٣٩٢٢. عَنْ أَوَّلِّ وَمُرْضِعًا لِبَانَهَا * لِزَوْجَةِ الشَّخْصِ وَإِنْ أَبَانَهَا

٣٩٢٣. وَيَدْفَعُ الطَّارِي النِّكَاحَ وَانْدَفَعْ * لِزَوْجَتَيْهِ كَيْفَ فِيهِمَا وَقَعْ

٣٩٢٤. قُلْتُ: فَإِنْ يَصْدُرْ عَلَى الترتِيبِ ذَا * فَلَيْسَ بِالمَدْفُوعِ لِلْأُولَى إِذَا

٣٩٢٥. فِي الأَجْنبِيَّاتِ تُعَدُّ السَّاقِيَهْ * لِلدَّرِّ إِلَّا بِرَضَاعِ الثَّانِيَةْ

٣٩٢٦. وَلَوْ بِقَوْلِهِ وَقَوْلُهَا دَفَعْ * مَهْرًا بِلَا وَطْءٍ وَإِنْ قَبْضٌ وَقَعْ

٣٩٢٧. لَا يَسْتَرِدُّ مُنْكِرٌ وَيُثبته * إِنْ شَهِدَتْ بِشَرْطِهِ مُرْضِعَتُه

٣٩٢٨. لَا إِنْ أَرَادَتْ أَجْرَ مَا قَدْ أَرْضَعَتْ * وَأُمُّهَا وَالبنْتُ لَا إِنِ ادَّعَتْ

٣٩٢٩. وَنِصْفَ مَهْرِ المِثْلِ غَرِّمْ مُرْضِعَه * لِلِزَّوْجِ لَكِنْ بَعْدَ وَطْءٍ أَجْمَعَهْ

291