291

Al-Bahja Al-Wardiya

البهجة الوردية

ایډیټر

أبو عمر هداية بن عبد العزيز

خپرندوی

دار الضياء

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۴۳ ه.ق

د خپرونکي ځای

الكويت

ژانرونه
Shafi'i jurisprudence
سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
مملوک

فَصْلٌ فِي الإِسْتِبْرَاءِ

٣٨٩٩. مُحَرَّمٌ تَزْوِيجُ كُلِّ مَنْ غُشِي * مِنَ الإِمَا وَزَائِلَاتِ الفُرُشِ

٣٩٠٠. لَا إِنْ تُزَوَّجْ ذِي وَذِي مِنْ نَفْسِهِ * وَبِحُصُولِ مِلْكِ غَيْرِ عِرْسِهِ

٣٩٠١. كَطَالِقٍ كَانَتْ لَهُ مَنْكُوحَهْ * وَالرَّفْعِ لِلكِتَابَةِ الصَّحِيحَةْ

٣٩٠٢. وَالرَّفْعِ لِلرِّدَّةِ وَالزَّوْجِيَّة * تَمَتُّعٌ وَوَطْؤُهُ المَسْبِيَّة

٣٩٠٣. إِلَى مُضِيِّ حَيْضَةٍ إِنْ تَكْمُلِ * وَإِنْ وَطِي وَانْقَطَعَتْ بِالحَبَلِ

٣٩٠٤. قُلْتُ: الإِمَامُ قَالَ ذَا إِنْ يَمْضِي * مِنْ قَبْلِ وَطْنِهِ أَقَلُّ الحيْضِ

٣٩٠٥. إِنْ لَمْ يَكُنْ(١) كَذَا فَلَا حَتَّى تَضَعْ * كَمَا لَوِ الجِمَاعُ فِي الطهْرِ وَقَعْ

٣٩٠٦. وَالشَّهْرُ وَالوَضْعُ وَلَوْ مِنَ الزِّنَا * مِنْ بَعْدِ أَنْ يَلْزَمَ مِلْكُهُ هُنَا

٣٩٠٧. وَعِدَّةٍ إِنِ اعْتِدَادُهَا اتَّجَهْ * وَبَعْدَ أَنْ طُلِّقَتِ المُزَوَّجَهْ

٣٩٠٨. وَبَعْدَ إِسْلَامِ المَجُوسِيَّاتِ * وَالوَثَنِيَّاتِ وَمُرْتَدَّاتٍ

٣٩٠٩. وَالقَوْلُ لِلسَّيِّدِ فِي أَخْبَرْتَنِي * بِهِ وَلَمْ يَطَأْكِ مَنْ وَرَّثَنِي

٣٩١٠. وَأَنَا بَعْدَ حيْضِهَا وَالسَّيِّدَا * أَلْحِقْهُ عِنْدَ الإِحْتِمَالِ الوَلَدَا

٣٩١١. إِنْ هُوَ لَمْ يَدَّعِ الإِسْتِبْرَا وَفِي * وَلَدْتُ مِنْهُ إِنْ يُكَذِّبْ يَحْلِفِ

٣٩١٢. أَنْ لَيْسَ مِنْهُ وَإِنِ الشَّخْصُ اشْتَرَى * زَوْجَتهُ وَالوَلَدُ الَّذِي طَرَا

٣٩١٣. يَحْتَمِلُ المِلْكَيْنِ أَلْحِقْ نِسْبتهْ * بِهِ وَصَارَتْ هِيَ مُسْتَوْلَدَتَهْ

٣٩١٤. هَذَا إِذَا بِوَطْئِهَا أَقَرَّا * بَعْدَ شِرَائِهَا بِغَيْرِ اسْتِبْرَا

(١) في (ط) (تَكُنْ).

290