289

Al-Bahja Al-Wardiya

البهجة الوردية

ایډیټر

أبو عمر هداية بن عبد العزيز

خپرندوی

دار الضياء

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۴۳ ه.ق

د خپرونکي ځای

الكويت

ژانرونه
Shafi'i jurisprudence
سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
مملوک

٣٨٧٢. وَبَعْدَهُ ثِنْتيْنِ وَالإِنْفَاقُ * لَهَا إِذَا كَانَ بِهِ الإِلْحَاقُ

٣٨٧٣. وَفِي اعْتِدَادِهَا لِتَطْلِيقِ رَجَعْ * زَوْجٌ وَقَبْلَهَا وَقَبْلَ أَنْ تَضَغْ

٣٨٧٤. وَانْقَطَعَتْ بِخُلْطَةٍ(١) الزَّوْجِ لِمَنْ * تَعْتَدُّ لَا بِالوَضْعِ فِيمَنْ لَمْ تُبَنْ

٣٨٧٥. وَبِالجِمَاعِ فِي نِكَاحٍ قَدْ فَسَدْ * وَلْتُبْنِ وَهْيَ إِنْ تُطَلَّقْ بَعْدَ رَدْ

٣٨٧٦. أَوْ بَعْدَ تَجْدِيدٍ مَعَ الوَطْئيَّة * اسْتَأْنَفَتْ كَأَنْ يَطَا الرَّجْعِيَّةْ

٣٨٧٧. وَرُوجِعَتْ فِيمَا تَبَقَّى وَإِلَى * أَنْ وَضَعَتْ إِذَا أَحَسَّتْ حَبَلَا

٣٨٧٨. وَلَا زَمَتْ مَسْكَنَ فُرْقَةٍ وَإِنْ * لِوَارِثٍ يَرْضَى وَمَسْكَنًا(٢) أَزِنْ

٣٨٧٩. إِنْ تَنْتَقِلْ أَوْ فِي طَرِيقٍ تَكُنٍ * لَا لِاحْتِيَاجِ مَطْعَمٍ وَقُطُنٍ

٣٨٨٠. وَلقيَامِ الحَدِّ وَالْمُهَاجَرَهْ * وَالخَوْفِ فِي نَفْسٍ وَفِي مَالِ المَرَةْ

٣٨٨١. وَخُيِّرَتْ فِي سَفَرٍ لَمْ تَنْتَقِلْ * فِيهِ كَمَا لَوْ أَحْرَمَتْ أَوْ يَرْتَحِلْ

٣٨٨٢. قَوْمُ الَّتِي فِي البَدْوِ أَوْ تُقِيمًا * فِي قَرْيَةٍ ثُمَّ لْتُعُدْ لزومَا

٣٨٨٣. بَعْدَ قَضَاءِ حَاجَةٍ كَذَا فِي * مُدَّةٍ إِذْنِهِ وَفِي اعْتِكَافِ

٣٨٨٤. وَمُدَّةِ المُسَافِرِينَ أَعْنِي * إِنْ لَمْ يُعَيِّنْ مُدَّةً فِي الإِذْنِ

٣٨٨٥. كَمِثْلِ مَا لَوْ خَرَجَتْ مَعْهُ لِمَا * يَحْتَاجُ ذَا وَمَا لَهَا أَنْ تُحْرِمَا

٣٨٨٦. وَإِنْ تَقُلْ بِإِذْنِكَ انْتِقَالِيَهْ * يَحْلِفُ لَا وَارِثُهُ بَلَى هِيَهْ

٣٨٨٧. وَحَيْثُ لَمْ يَلِقْ بِهَا فَمَا دَنَا * وَجَازَ فِي الفَاضِلِ أَنْ يُسَاكِنَا

٣٨٨٨. وَيَدْخُلُ الخَلْوَةَ حَيْثُ جَارِيَهْ * وَمَحْرَمٌ مُمَيِّزٌ وَثَانِيَهْ

(١) في الأصل (لِخَلْطَةِ)، والمثبت من (ط، ق).

(٢) في (ق) (ومسكنٍ).

288