288

Al-Bahja Al-Wardiya

البهجة الوردية

ایډیټر

أبو عمر هداية بن عبد العزيز

خپرندوی

دار الضياء

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۴۳ ه.ق

د خپرونکي ځای

الكويت

ژانرونه
Shafi'i jurisprudence
سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
مملوک

٣٨٥٥. وَالزَّوْجُ فِي أَيِّ زَمَانٍ طَلَّقَا * حَيْثُ عَلَى وَقْتِ الوِلَاءِ اتَّفَقَا

٣٨٥٦. وَأَنَّهُ رَاجَعَهَا مِنْ (١) مُدَّهْ * بِالإِتفَاقِ أَنَّهَا فِي العِدَّهْ

٣٨٥٧. كَذَا بِالإِتفَاقِ مِنْهُمَا عَلَى * وَقْتِ ارْتِجَاعِ إِنْ (٢) نِزَاعٌ حَصَلَا

٣٨٥٨. فِي وَقْتِ الاِنْقِضَا وَأَيِّ سَبَقَا * فِي رَجْعَةٍ وَالانْقِضَا إِنْ أَطْلَقَا

٣٨٥٩. وَإِنْ مَضَتْ وَنَكَحَتْ ثُمَّ ادَّعَى * رَجْعَتَهَا فَشَاهِدَاهُ سُمِعَا

٣٨٦٠. وَهْيَ لَهُ وَمَهْرُ مِثْلِهَا عَلَى * ثَانٍ لِهَذِي إِنْ يَكُنْ قَدْ دَخَلَا

٣٨٦١. وَحَيْثُ لَمْ يَشْهَدْ لَهُ عَدْلَانِ * حَلَّفَهَا إِنْ شَاءَ دُونَ الثَّانِي

٣٨٦٢. فَـإِنْ تُقِرَّ بِارْتِجَاعِ الأَوَّلِ * أَوْ تُنْكِرِ ارْتِجَاعَهُ وَتَنْكُلِ

٣٨٦٣. فَبِالْيَمِينِ مَهْرَ مِثْلٍ كُلَّهُ *غَرَّمَهَا وَلَمْ تَصِرْ عِرْسَا لَهُ

٣٨٦٤. إِلَّا إِذَا ادَّعَى عَلَى مُسْتَبْهَمَهْ ** تَحْتَ امْرِئٍ زَوْجِيَّةً مُقَدَّمَهْ

٣٨٦٥. فَإِنْ تَقُلْ طَلَّقْتَنِي وَهْوَ نَفَى * هَذَا تَكُنْ زَوْجَتُهُ إِنْ حَلَفَا

٣٨٦٦. وَجَازِمًا يَحْلِفُ مَهْمَا يَقُلِ * إِنِّيَ لَا أَعْلَمُ أَوْ فَلْيَنْكُلِ

٣٨٦٧. وَلَيْسَ يُقْبَلُ ادِّعَا شَكِّ المَرَهْ * وَالاكْتِفَا بِالعِدَّةِ المُؤَخَّرَةْ

٣٨٦٨. إِنْ تَتَّفِقْ أَوْ حَمْلِهَا لِمُفْرَدِ * حَيْثُ دَمٌ مَعْ حَمْلِهَا لَمْ يُوجَدِ

٣٨٦٩. أَوْ قَدْ رَأَتْ وَتَمَّتِ الأَقْرَا وَلَمْ * تَضَعْ وَإِلَّا بَعْدَ وَضْعِهَا تُتَمْ

٣٨٧٠. أَمَّا لِشَخْصَيْنِ فَبِالحَمْلِ بَدَا * ثُمَّ لِتَطْلِيقٍ بَدَا وَجَدَّدَا

٣٨٧١. وَوَطِئ الزَّوْجَةَ فِي الْعِدَّةِ بِهْ * تَعَلَّقَتْ وَقَبْلَ وَضْعِ المُشْتَبِهِ

(١) في (ق) (في).
(٢) في (ط) (إذ)، وفي (ق) (أو).

287