280

Al-Bahja Al-Wardiya

البهجة الوردية

ایډیټر

أبو عمر هداية بن عبد العزيز

خپرندوی

دار الضياء

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۴۳ ه.ق

د خپرونکي ځای

الكويت

ژانرونه
Shafi'i jurisprudence
سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
مملوک

باب الظِهار

٣٧٣١. تَشْبِيهُ ذِي التَّكْلِيفِ مَنْ لَمْ تَبِنِ * بِجُزْءٍ أَنْثَى مَحْرَمٍ لَمْ تَكُنٍ

٣٧٣٢. حِلَّا وَجُزْأَهَا كَشَعْرٍ أُطْلِقًا * أَوْ كَانَ ذَا تَأْقيتٍ أوْ مُعَلَّقًا

٣٧٣٣. ذَاكَ ظِهَارٌ مُنْكَرٌ فَعِرْسِي * كَظَهْرٍ أُمِّي فِي شُهُورٍ خَمْسٍ

٣٧٣٤. ظِهَارٌ إِيلَاءٌ وَإِنْ لَمْ أَنْكِحِ * عَلَيْكِ بِالقُدْرَةِ فَلْيَتَّضِحِ

٣٧٣٥. بِالمَوْتِ لَا العَوْدِ وَفِي كَأميا * وَالرَّأسِ وَالعَينِ وَرُوحٍ كُنِيَا

٣٧٣٦. وَأَنْتِ طَالِقٌ كَظَهْرٍ عَمَّتِي * طَلَاقُهَـا وَلَوْ بِكُلِّ كِلْمَةٍ

٣٧٣٧. أَرَادَ مَعْنَاهَا كِلَاهُمَا هُنَا * إِنْ يَكُنِ الطَّلَاقُ لَيْسَ بَائِنَا

٣٧٣٨. وَهْيَ حَرَامٌ مِثْلَ ظَهْرٍ أُمِّيَا * فَإِنْ طَلَاقٌ أوْ ظِهَارٌ نُوِيَا

٣٧٣٩. أَوِ الطَّلَاقُ بِالحَرَامِ وَالَّذِي * يَتلُو بتِلْوٍ فَكَذَا فَلْيَنْفُذِ

٣٧٤٠. وَعَكْسُ مَا قُلْنَا ظِهَارٌ وَإِذَا * نَوَاهُمَا خُيِّرَ بَيْنَ ذَا وَذَا

٣٧٤١. وَلَحْظَةً إِنْ أَمْسَكَ المُتَّصِفَةُ * بِغَيْرٍ قَطْعٍ وَعَقِيبِ المَعْرِفَهْ

٣٧٤٢. حَيْثُ بِفِعْلٍ غَيْرِهِ قَدْ عَلَّقَهْ * أَوْ رَاجَعَ الرَّجْعِيَّةَ المُطَلَّقَةْ

٣٧٤٣. أَوِ الَّتِي ظَاهَرَهَا وَطِي تِي * فِي مُدَّةِ الظَّهَارِ ذِي التأقِيتِ

٣٧٤٤. تَحْرُمُ كَالحائِضِ حَتَّى كَفَّرَا * بِعَدَدِ المَحَلِّ أَوْ لَفْظٍ جَرَى

٣٧٤٥. إِلَّا إِذَا مَعَ اتِّصَالٍ أُكِّدَا * وَإِنْ أَبَانَ بَعْدَهُ وَجَدَّدَا

٣٧٤٦. أَوْ عِرْسُهُ مِلْكٌ لِغَيْرٍ وَاشْتَرَى * فَلْتَدُمِ الحُرْمَةُ حَتَّى كَفَّرًا

279