279

Al-Bahja Al-Wardiya

البهجة الوردية

ایډیټر

أبو عمر هداية بن عبد العزيز

خپرندوی

دار الضياء

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۴۳ ه.ق

د خپرونکي ځای

الكويت

ژانرونه
Shafi'i jurisprudence
سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
مملوک

٣٧١٤. وَدُونَهُ يَبِينُ عِتقُهُ وَفِي * فَأَنْتِ طَالِقٌ بِنَزْعِ الحَشَفِ

٣٧١٥. إِنْ غُيِّبتْ وَالارْتِجَاعُ فَائِدَهْ * لِذَا وَلَا وَطِئْتُ كُلَّ وَاحِدَهْ

٣٧١٦. أَوْ لَمْ يَقُلْ كُلَّ وَإِنْ يُرِدْ هُنَا * مُبْهَمَةٌ عَيَّنَهَا أَوْ بَيْنَا

٣٧١٧. وَلَا أَطَأْكُنَّ فَبِالْمُجَامَعَهْ * ثَلَاثَ زَوْجَاتٍ فَذَا فِي الرَّابِعَهْ

٣٧١٨. وَلَا أَطَأْ فِي العَامِ إِلَّا عِدَّهْ * كَذَا وَيَسْتَوْفِي وَتَبْقَى المُدَّهْ

٣٧١٩. فَإِنْ مَضَتْ أَشْهُرُهُ المَحْكِيَّةِ * وَمِنْ زَمَانِ رَجْعَةِ الرَّجْعِيَّةْ

٣٧٢٠. وَلَمْ يُحَلَّ بِزَوَالِ المِلْكِ عَنْ * رَقِيقِهِ وَلَمْ يَطَأْهَا فِي الزَّمَنْ

٣٧٢١. وَمَا بِهَا مَانِعُ وَطْءٍ إِلَّا * نِفَاسًا اوْ حَيْضًا وَصَوْمًا نَفْلَا

٣٧٢٢. تُطَالِبُ الزَّوْجَ بِهِ دُونَ وَلِي * وَسَيِّدٌ بِالقَاضِ إِنْ لَمْ يَحْصُلِ

٣٧٢٣. بِالعِرْسِ مَانِعٌ نَعَمْ إِنْ كَانَا * بِالزَّوْجِ طَبْعِيٌّ يَفِي لِسَانَا

٣٧٢٤. وَإِنْ أَبَى طَلَّقَهَا مَنْ حَكَمَا * وَاحِدَةً وَمُبْهَمًا إِنْ أَبْهَمَا

٣٧٢٥. ثُمَّ لْيُبَيِّنْ أَوْ يُعَيِّنْ زَوْجُهَا * وَسَقَطَتْ مَهْمَا يَغِيبُ فَرْجَهَا

٣٧٢٦. حَشَفَةٌ وَلَوْ مَعَ النُّزُولِ * عَلَيْهِ أَوْ أُلْجِي وَجُنَّ المُولِي

٣٧٢٧. مِنْ غَيْرِ مَا حِنْثٍ وَلَا انْحِلَالِ * وَلَا نَرَى ثَلَاثَةَ الإِمْهَالِ

٣٧٢٨. وَحَيْثُ مَا طَلَّقَهَا أَوْ يَنْتَفِي * إِسْلَامُهُ وَعَادَ فَلْتَسْتَأْنِفِ

٣٧٢٩. وَيَا وَكِيلَ العِرسِ بَعدَ المُدَّهْ * إِنْ غَابَ قُلْ طَلِّقْ أوْ ائتِ الْبَلْدَهُ(١)

٣٧٣٠. وَإِنْ مَضَى إِمْكَانُهُ ثُمَّ طَلَبْ * عَوْدًا إِلَيْهَا طُلَّقَتْ وَلَمْ يُجَبْ

**

(١) في (ق، ط) (وَلوكِيلِهَا طِلَابُ الزَّوْجِ غَابْ * بَعْدَ الشُّهُورِ بِطَلَاقٍ أوْ إِيَابْ).

278