260

Al-Bahja Al-Wardiya

البهجة الوردية

ایډیټر

أبو عمر هداية بن عبد العزيز

خپرندوی

دار الضياء

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۴۳ ه.ق

د خپرونکي ځای

الكويت

ژانرونه
Shafi'i jurisprudence
سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
مملوک

بَابُ القَسْمِ

٣٤٠٧. القَسْمُ حَتْمٌ وَمَعَ امْتِنَاعِ * جِمَاعِهَا فِي الشَّرْعِ وَالطِّبَاعِ

٣٤٠٨. لِزَوْجَتَيْنِ وَلِزَوْجَاتٍ خَلَا * مُعْتَدَّةً وَنَاشِزًا مُمْتَثِلَا(١)

٣٤٠٩. بِأَنْ دَعَاهُنَّ إِلَى مَسْكَنِهِ * فَلَمْ تُجِبْهُ أَوْ بِغَيْرِ إِذْنِهِ

٣٤١٠. تَرْحَلُ أَوْ لِغَرَضِ شَرْعِيٍّ * لَهَا عَلَى العَاقِلِ وَالـوَلِيِّ

٣٤١١. وَهْوَ بِأَن يَطُوفَ بِالجُنُونِ إِنْ * لَمْ يُؤْذِهِ الوَطْءُ وَصَوْلُهُ أُمِنْ

٣٤١٢. وَلَا يَخُصُ وَقْتَ عَقْلٍ(٢) إِنْ ضُبِطْ * وَلْيَقْضِ لِلْأُخْرَى لِفَوْتِ مَا شُرِطْ

٣٤١٣. وَلَيْلَةٌ أَقَلُّهُ وَفِي الأَصَحْ * ثَلَاثُ الأَقْصَى بِقُرْعَةٍ فَتَحْ

٣٤١٤. وَجَازَ أَنْ يَتْرُكَهُنَّ دَهْرَهْ * وَضِعْفُ مَا لِأَمَةٍ لِلِحُرَّةْ

٣٤١٥. لَا لِلَّتِي تَعْتِقُ قَبْلَ اسْتِقْصَا * لَيْلَتِهَا وَهْوَ بِسَبْعٍ خَصَّا

٣٤١٦. جَدِيدَةً مَا وُطِّئَتْ أَمَّا سِوَى * بِكْرٍ فَبِالثَّلَاثِ خَصَّهَا هُوَ

٣٤١٧. وَإِنْ يُسَبِّعْ وَالْتِمَاسُهَا بَدَا * قَضَى لِغَيْرِهَا وَإِلَّا الَّزائِدَا

٣٤١٨. وَسُنَّ قَسْمٌ فِي الإِمَا وَسُنَّا * مَبِيتُهُ لِفَرْدَةٍ وَالأَدْنَى

٣٤١٩. فِي لَيْلَةٍ مِنْ كُلِّ أَرْبَعِ وَمَنْ * مَضَى إِلَى ذِي وَدَعَا ذِي يَأْثَمَنْ

٣٤٢٠. قُلْتُ: مُضِيُّهُ لِقُرْبَى سُكْنَى * وَمَنْ خَشِي لِحُسْنِهَا يُسْتَثْنَى

٣٤٢١. وَلْتُجْمَعَا دُونَ الرِّضَا فِي لَائِقِ * مِنْ مَسْكَنٍ مُنْفَصِلِ المَرَافِقِ

(١) في (ط، ق) (مُمَثَلَا).

(٢) في (ط، ق) (وَوَقْتَ عَقْلٍ لَا يَخُصُّ).

259