259

Al-Bahja Al-Wardiya

البهجة الوردية

ایډیټر

أبو عمر هداية بن عبد العزيز

خپرندوی

دار الضياء

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۴۳ ه.ق

د خپرونکي ځای

الكويت

ژانرونه
Shafi'i jurisprudence
سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
مملوک

٣٣٩٠. أَوِ ادَّعَى الوَلِيُّ لِلمَجْنُونَهْ * وَطِفْلَةٍ مَا مَهْرُ مِثْلٍ دُونَه

٣٣٩١. والزَّوْجُ قَدْرَهُ كَأَنْ يَدَّعِيًا * أَبَاكِ أَصْدَقْتُكِ قَالَتْ أُمِّيَا

٣٣٩٢. فَلْيَتَحَالَفَا ويَعْتِقُ الأَبُ * وَفِي وَلَاءِ الأَبِ وَقْفٌ يَجِبُ

٣٣٩٣. وَعُتِقَا إِنْ حَلَفَتْ وَقَدْ نَكَلْ * وَلَوْ بِمَهْرِ المِثْلِ دَعْوَاهَا حَصَلْ

٣٣٩٤. وَزَوْجُهَا أقَرَّ بالنِّكَاحِ * مِنْ دُونِهِ كُلِّفَ بِالإِيضَاحِ

٣٣٩٥. وَإِنْ تُقِمْ بَيِّنَةَ الأَلْفَيْنِ فِي * عَقْدَيْنِ يَلْزَمَاهُ وَلْيُكَلَّفِ

٣٣٩٦. بَيَانَ مُسْقِطٍ نَعَمْ لَوْ ذَكَرَا * تَجْدِيدَ لَفْظِ العَقْدِ كَيْ يَشْتَهِرَا

٣٣٩٧. بِلَا فِرَاقٍ فَلْيُحَلَّفْ وَنُدِبْ * وَلِيمَةٌ لَكِنْ إِجَابَةٌ تَجِبْ

٣٣٩٨. لِمُسْلِمٍ فِي يَوْمِهَا الأَوَّلِ مَعْ * عُمُومِهَا إِلَّا بِخَوْفٍ(١) وَطَمَعْ

٣٣٩٩. وَحَيْثُ مَنْ يُؤْذِيهِ ذُو حُضُورِ * وَمُنْكَرٌ كَالفَرْشِ مِنْ حَرِيرٍ

٣٤٠٠. وَصُوَرٍ لِلحَيَوَانِ لَا عَلَى * فُرْشٍ وَمُتَّكَّا وَدِهْلِيز فَلَا

٣٤٠١. إِلَّا لِشَخْصٍ بِالحُضُورِ شَتَّتَهْ * وَحَرَّمُوا حُضُورَهُ وَصَنْعَتَهْ

٣٤٠٢. وَالأَكْلُ عَنْ قَرِينَةٍ قُلْتُ: وَلَا * يُطْعِمُ هِرَّةً وَلَا مَنْ سَأَلَا

٣٤٠٣. وَفِي صِيَامِ النَّفْلِ إِنْ شَقَّ عَلَى * دَاعٍ وَلَا يَأْخُذُ قَدْرًا جَهِلَا

٣٤٠٤. رِضًا بِهِ وَجَائِزْ أَنْ يَرْجِعَا * مَالِكُهُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَبْتَلِعَا

٣٤٠٥. وَنَثْرُ نَحْوٍ سُكَّرٍ وَلَقْطُ ذَا * جَازَ وَلَا يُؤْخَذُ مِمَّنْ أَخَذَا

٣٤٠٦. لِوَاقِعِ(٢) فِي ذَيْلِهِ وَقَدْ بَسَطْ * لَهُ وَصَارَ مِلْكَهُ وِإِنْ سَقَطْ

(١) في (ط، ق) (لخوف).

(٢) في (ط، ق) (كَوَاقِعٍ).

258