255

Al-Bahja Al-Wardiya

البهجة الوردية

ایډیټر

أبو عمر هداية بن عبد العزيز

خپرندوی

دار الضياء

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۴۳ ه.ق

د خپرونکي ځای

الكويت

ژانرونه
Shafi'i jurisprudence
سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
مملوک

باب الصداق

٣٣١٨. كَالثَّمَنِ الصَّدَاقُ بَلْ لِلِعِرْسِ * بِالعَقْلِ وَالْبُلُوغِ حَبْسُ النَّفْسِ

٣٣١٩. وَلِوَلِيٍّ غَيْرِهَا الحَبْسُ إِلَى * تَسْلِيمِهِ إِنْ لَمْ يَكُنْ مُؤَجَّلَا

٣٣٢٠. وَفِي النِّزَاعِ فَلَدَا أَمِينٍ * يُوضَعُ فَالتَّسْلِيمُ بِالتَّمْكِينِ

٣٣٢١. وَمَنْ يُبَادِرْ يُجْبَرُ الثَّانِي وَمَعْ * مَنْعِ سِوَى مُبَادِرٍ إِنْ شَا رَجَعْ

٣٣٢٢. لَا هِيَ بَعْدَ الوَطْءِ وَلْتُمْهَلْ إِلَى * طَوْقٍ وَتَنْظِيفٍ وَالاِسْتِحْدَادِ لَا

٣٣٢٣. غَيْرُ وَأَقْصَاهُ ثَلَاثَةٌ فَلَنْ * تُمْهِلَهَا (١) إِلَى الجَهَازِ وَالسِّمَنْ

٣٣٢٤. وَالمَهْرُ بِالوَطْءِ وَلَوْ مُحَرَّمَا * مُقَرَّرٌ وَمَوْتِ فَرْدٍ مِنْهُمَا

٣٣٢٥. وَمُوجِبٌ فَسَادُهُ بِحَيْثُ لَمْ * يُمْلَكْ كَمَغْصُوبٍ وَخَمْرَةٍ وَدَمْ

٣٣٢٦. وَالحُرِّ أَوْ يُعْقَدُ دُونَ الإِذْنِ * بِدُونِ مَهْرٍ مِثْلِهَا وَلِاِبْنِ

٣٣٢٧. بِزَائِدٍ مِنْ مَالِ الإِبْنِ أَوْ عَقَدْ * بِأُمِّ الِابْنِ أَوْ بِمَا شِئْتَ وَقَدْ

٣٣٢٨. جَهِلَهُ وَلَوْ بِإِذْنٍ سَبَقَا * أَوْ شَرَطَ الخِيَارَ فِيمَا أَصْدَقَا

٣٣٢٩. وَأَنَّ لِلوَلِيِّ أَلْفًا أَوْ عَلَى * أَنْ أُعْطِيَ الوَلِيَّ أَلْفًا مَثَلَا

٣٣٣٠. مِثْلَ نِكَاحٍ وَاخْتِلَاعٍ قَدْ عَرَضْ * لامرَأَتَيْنِ أَوْ نِسَاءِ بِعِوَضْ

٣٣٣١. كَذَا تَعَذُّرٌ كَمَا لَوْ أَصْدَقَا * تَعْلِيمَهَا القُرْآنَ ثُمَّ افْتُرَقَا

٣٣٣٢. قُلْتُ: وَشَرْطُهُ الطَّلَاقَ الْبَائِنَا * غَيْرُ مُسَاعَدٍ عَلَيْهِ هَاهُنَا

(١) في (ق) (يمهلها).

254